الثامن : إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة ، أو جزأها ، أو شرطها الخارج عنها ، أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفات للقراءة ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها [١].
لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلّا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها ، إلّا مع الاقتصار عليه ، لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه ، إلّا أن يستلزم محذورا آخر.
______________________________________________________
تكليفا ، ولذا مع ثبوت الترخيص في الإتيان به بنحو العبادة يحمل النهي عنها على الإرشاد إلى كونها أقلّ ثوابا.
أقسام النهي عن العبادة
[١] تعرّض قدسسره في هذا الأمر لأقسام النهي عن العبادة ببيان المنهي عنه فيها ومن نفس العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها الملازم لها أو وصفها غير الملازم لها وبيان مقتضى كلّ من أقسام النهي.
وليس المراد من تعلّق النهي بنفس العبادة تعلّقه بالعبادة الفعلية ، حيث إنّ العبادة الفعلية لا تقبل النهي عنها بل المراد أحد المعنيين المتقدّمين (١) ، والمراد بجزء العبادة أنّه لو لا النهي عنه لكان مقتضى خطاب الأمر بالطبيعي وقوعه جزءا من الطبيعي أو جزءا لمصداقه كالنهي عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة فإنّه لو لم يكن النهي كان مقتضى الأمر بالصلاة بسورة كاملة بعد الحمد وقوعها جزءا من الصلاة المأتي بها ، وهذا بناء على كون النهي عن قراءتها تكليفا ، وأمّا إذا كان للإرشاد إلى
__________________
(١) أي المذكورين في كلام الماتن قدسسره من كون العمل بنفسه موجبا للتقرب ، وكونه مما لا يسقط أمره الّا إذا أتى به بقصد التقرب.