قائمة الکتاب
المقصد الثالث في المفاهيم
المقصد الرابع في العام والخاص
الجواب عن مقالة المحقّق النائيني قدسسره
٣٠٣المقصد الخامس المطلق والمقيّد
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
إعدادات
دروس في مسائل علم الأصول [ ج ٣ ]
دروس في مسائل علم الأصول [ ج ٣ ]
المؤلف :آية الله الميرزا جواد التبريزي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :منشورات دار الصديقة الشهيدة عليها السلام
الصفحات :445
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
الطوائف إلّا الفسّاق منهم.
وثانيهما : يلحق بما إذا تكرّر العنوان العام وهذا فيما يتكرّر الحكم الوارد في الخطاب كما إذا قال «أكرم العلماء والأشراف وأكرم الشيوخ إلّا الفسّاق» فإنّ الاستثناء في مثله يرجع إلى ما تكرّر فيه الحكم لتكرّر العنوان لأنّ تكرّر الحكم قرينة عرفية على قطع الكلام عما سبق فيرجع الاستثناء إليه وما بعده إذا كان بعده عام (١).
أقول : ما ذكر المحقق النائيني قدسسره من أنّ الاستثناء مع تكرّر عقد الوضع في الجملة الأخيرة ، يرجع إليه فقط ويؤخذ في الباقي بأصالة العموم كما في قوله «أكرم العلماء وأضفهم وجالس العلماء إلّا الفسّاق» لأنّ الاستثناء يجد محلّه فيه ولا مجال معه لدعوى الإجمال في العمومات السابقة حيث إنّها لو كانت مخصّصة أيضا لما صحّ للمتكلّم الاعتماد على ذلك الاستثناء في بيان عدم عمومها ، لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّه مع الإجمال لا يعمل بالعموم وعدم العمل بالعموم يشترك مع التخصيص عملا وهذا المقدار يكفي بأن لا يقع المكلف في محذور الأخذ بالعموم مع أنّه لو كان منشأ الأخذ بأصالة العموم هو ما ذكر للزم الالتزام بجواز الأخذ بها في مورد إجمال المخصّص المتصل بالإضافة إلى غير القدر المتيقّن في التخصيص ، بدعوى أنه لو كان الخارج هو الأكثر لما صحّ للمتكلّم في بيان تفهيمه الاكتفاء بالاستثناء المزبور بأن يقال إنّه لا يمكن أن يكون مراده بيان خروج الأكثر فيؤخذ في غير القدر المتيقن بأصالة العموم ، هذا أوّلا.
وثانيا تفرقته قدسسره بين تكرار العام بنحو الضمير في الجملات وتكراره باسم
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / هامش ص ٤٩٦.