.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهري بحيث يكون المقطوع حكما شرعيا فرعيا.
ثم قال قدسسره : وإن أبيت إلّا عن تثليث الأقسام فالأولى أن يقال : إنّ المكلّف إمّا أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي أو لا ، فإن لم يحصل ، فإما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ، ويرجع مع عدم حصول العلم وعدم قيام الأمارة المعتبرة إلى القواعد التي تقرّرت في حق غير القاطع بالحكم الواقعي ، ولغير من قام عنده الطريق المعتبر سواء كان تقرّرها بالشرع أو بالعقل والوجه في الأولوية أنّه مع هذا النحو من التثليث لا تتداخل الأقسام الثلاثة بحسب أحكامها ، بأن يورد عليه بأنّ موارد الظن غير المعتبرة مورد للاصول العملية مع أنّه على تثليث الشيخ قدسسره غير داخل في مواردها ، كما أنّه لو اعتبر الشارع في مورد غير الظن طريقا كخبر غير المتحرز عن الكذب فإنّه يتعيّن الأخذ به مع أنّ على ما ذكره الشيخ داخل في موارد الاصول العملية.
ما ذكره الشيخ قدسسره في تثليث حالات المكلف عند التفاته إلى الحكم الشرعي في واقعة
أقول : لم يكن غرض الشيخ قدسسره مما ذكره في المقام بيان النتائج للمباحث المفصّلة الآتية ، بل كان غرضه بيان الموضوع للمباحث الآتية ، ولذا لم يذكر فيما ذكره حكم القطع ولا الظن ، وذكر عند الشك الرجوع إلى الاصول العملية لكون الموضوع في المقصد الثالث للمباحث المذكورة الاصول العملية لا نفس الشك ، ولذا ذكر في آخر كلامه في المقام. فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة ، وعلى التقسيم الثاني لا يعلم الموضوع في المباحث ، بل لو كان الغرض مما ذكره في المقام بيان النتائج للمباحث الآتية لم يكن موجب للتقسيم أصلا لا ثلاثيا ولا ثنائيا ، بل كان المناسب أن يذكر بأنّه على المكلّف عند التفاته إلى الحكم الشرعي للواقعة تحصيل المؤمن فيها برعاية الوظيفة الفعلية فيها المقرّرة من قبل الشرع أو العقل ، مع أنّ