.................................................................................................
______________________________________________________
نعم لا بأس بذلك عند سقوط النهي بعد الدخول لكون بقائه لغوا بالأمر الغيري بالحركة الخروجية.
بقي الكلام فيما ذكره المحقّق النائيني قدسسره لتأييد ما اختاره الشيخ الأنصاري قدسسره من عدم كون الحركة الخروجية محرّمة أصلا ، حيث قال : الحركة الخروجية حتّى بعد الدخول في الدار لا تكون من الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار ، بل تكون واجبة من جهة ردّ المال إلى مالكه فإنّ ردّه إليه في غير المنقول بالتخلية بينه وبين مالكه ويشهد لكونها من ردّ المال إلى مالكه لا من الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار أمور :
الأوّل : أنّ في موارد الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار لا بدّ من أن يكون الفعل خارجا عن سلطان العبد واختياره ، وبما أنّ الخروج لم يخرج عن الاختيار فلا يكون موجبا لسقوط العقاب ، بخلاف ترك الحج بتركه المسير إليه في زمان لا يتمكّن مع المسير في غير ذلك الزمان من إدراك الحج ، فيكون ترك الحج مع ترك المسير إليه في الزمان المزبور ضروريا ، وأمّا الحركة الخروجية فإنّه بعد الدخول في الدار تكون تلك الحركة في اختيار العبد لتمكنه من ترك الخروج بالمكث.
نعم يكون مع الدخول مضطرا إلى مقدار ما من التصرّف في تلك الدار بالمكث أو بالحركة الخروجية ، وهذا غير الاضطرار إلى الحركة الخروجية فالجامع مضطر اليه لا الخصوصية ، بل هذه الحركة تدخل في ردّ المال إلى مالكه نظير ردّه اليه في المنقولات في عدم كونه غصبا وتعدّيا على المالك في ماله ليكون منهيا عنه قبل الدخول في الدار ، وتسقط حرمتها بالدخول بخطابها ، لا بملاكها ليوجب استحقاق العقاب عليها (١).
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣٧٦.