واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ، أو لا يوجب شيئا؟
الحق أنه يوجبه ، لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته ، وذمه على تجريه ، وهتكه لحرمة مولاه وخروجه عن رسوم عبوديته ، وكونه بصدد الطغيان ، وعزمه على العصيان ، وصحة مثوبته ، ومدحه على قيامه بما هو قضية عبوديته ، من العزم
______________________________________________________
يكن المحبّ قاصدا لارتكاب الفاحشة مباشرة وتسبيبا كما أنّه قد يرتكب الفاحشة ولا يريد شيوعها ولا يحبّ كثرة وجودها ، وبتعبير آخر النسبة بين حبّ شيوع الفاحشة وإرادة ارتكاب الحرام العموم من وجه فلا يكون الدليل على حرمة أحدهما دليلا على حرمة الآخر ولو اريد بالآية ترغيب الناس إلى الفحشاء في مقابل نهيهم وردعهم عنها كما لا يبعد ، فلا ينبغي التأمل في حرمته.
عدم خطاب شرعي في حرمة التجري المفروض في المقام وكونه موجبا للعقاب
وأما الآية الثالثة فإرادة العلو والفساد مطلقة تعمّ ما إذا ارتكبهما وما إذا لم يرتكب فيحمل على الصورة الاولى بقرينة ما ورد في أنّ نية السوء لا تكتب ، والمفروض في المتجري عدم الارتكاب ولو لخطأ اعتقاده.
أما الروايات فما ورد في تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة ، رواية ضعيفة وما ورد فيها من التعليل تقريب ، وما ورد في الرضا بفعل قوم يختصّ بالرضا بالظلم والكفر والتابعية لهم في كفرهم وظلمهم ، ولا يخفى أنّ بعض الأفعال المتعلقة بالحرام بنفسها حرام كغرس الخمر وبيعها وشرائها والمشي لسعاية المؤمن بقصد السوء إليه ، سواء كان السوء قتله أو ظلمه ، وما ورد في التقاء المسلمين بسيفهما ناظر إلى التصدي لقتله ويدخل في قتال المؤمن ، أضف إلى ذلك أنّ المستفاد من الآيات والروايات المتقدمة على تقدير تسليم دلالتها وعدم معارضتها بما دلّ على عدم كتابة نية السوء هو ترتب العقاب على قصد الحرام وإرادته ولو