.................................................................................................
______________________________________________________
بينهما الذي يكون صرف وجوده غير قابل للتكرار.
ويستثنى ممّا ذكر من عدم الانحلال موارد ثلاثة :
الأوّل : أن لا يقبل الجزاء الوارد في القضية الشرطية التعدّد لعدم إمكان انحلال الشرط وتعدّده ، كما إذا ورد في خطاب «من أفطر في نهار شهر رمضان فعليه عتق رقبة» ، حيث إنّ الإفطار في يوم واحد لا يتكرّر بتكرّر الأكل أو تعدّد ارتكاب المفطر ، فإنّ نقض الإمساك فيه يحصل بارتكاب المفطر الأول فلا إفطار بالارتكاب ثانيا.
نعم ، لا يجوز في شهر رمضان الارتكاب بعد الإفطار بل يجب الإمساك ولكنّه مجرّد تكليف لا يوجب مخالفته الكفّارة ، ونظير ذلك عدم إمكان تكرار الفعل المتعلّق به حكم الجزاء ، كما في وجوب القتل حدّا فإنّ مع وجوب قتل شخص بحصول موجبه لا يمكن أن يتعلّق به وجوب قتل آخر بارتكاب موجب آخر نعم ، حقّ القتل قصاصا قابل للتعدّد.
ومنه عدم تكرار الوجوب الشرطي بتكرّر البول أو النوم حيث إنّ الوجوب الشرطي يحصل بالأوّل من الموجبات ويحصل انتقاض الطهارة به وما هو شرط للصلاة هو صرف وجود الطهارة ، وهذه الأمثلة مع عدم إمكان تكرار السبب تدخل في هذا المورد ، ومع عدم إمكان تكرّر الجزاء تدخل في التداخل في السبب.
الثاني : في موارد قيام نصّ فيها على التداخل في المسبّب ، كما في تداخل الأغسال بناء على أنّها حقائق مختلفة ، حيث ورد في صحيحة زرارة (١) إجزاء غسل واحد في صورة اجتماع الأغسال.
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ، باب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.