الصفحه ٢٣٥ : منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما
فاذا اجرى احدهما فى ثوبه اصالة الحل والطهارة لم يعارض
الصفحه ٢٤١ :
فقد الملاقى والملاقاة ففقد فالظاهر طهارة الملاقى ووجوب الاجتناب عن صاحب
الملاقى ولا يخفى وجهه
الصفحه ٢٤٤ : فعلم طهارة احدهما ، وربما يقال
ان الظاهر ان محل الكلام فى المحرمات المالية ونحوها كالنجس لا فى الانفس
الصفحه ٢٤٧ : كما ذكروا ذلك فى الطهارة
والنجاسة.
هذا كله مع ان
لزوم الحرج فى الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة
الصفحه ٢٦٣ : جهات لتمكنه من العلم
التفصيلى بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وان لم يحصل مراعات ذلك العلم التفصيلى
على
الصفحه ٢٧٩ :
__________________
١ ـ اى امر بالطهور الذى هو نظافة معنوية وهى فعل توليدى من افعال الطهارات
الثلاث قابل لان يتعلق به الطلب
الصفحه ٣٠٤ : او الطهارة اذا
لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هى التى فيها هذه الشروط فاذا تعذرا احد
هذه صدق
الصفحه ٣٠٥ : الشرطية فاصالة
البراءة متعارضة من الجانبين وتظهر الثمرة فيما لو لم يجب الستر والطهارة مثلا فى
الشرائط فاذا
الصفحه ٣٢٥ : معصية الاول كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلف
لضيق الوقت بالترابية.
الثالث ان وجوب
الفحص
الصفحه ٣٤٣ :
فيه بدونها ، نعم هذا الشك اللاحق يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة
لو لا حكومة قاعدة الشك بعد
الصفحه ٣٤٤ : حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية.
الوجه الثانى ان
المستصحب قد يكون حكما شرعيا كالطهارة
الصفحه ٣٥٥ :
بعدها فالمراد انه ليس ينبغى ان تنقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة
حال الصلاة وهذا الوجه
الصفحه ٣٦٤ : بالطهارة امر مستقر الى ان
يحدث ناقضها ، وكيف كان فالمراد اما نقض المتيقن فالمراد بالنقض رفع اليد عن
مقتضاه
الصفحه ٣٩٣ : يلزم من ذلك ارتفاع
الطهارة المتحققة فى الساعة الاولى كما تخيله بعض الفحول وان كان مجهولا كان حكمه
الصفحه ٤١٠ : او النجاسة او الطهارة هل
يتأمل العرف فى اجراء تلك الاحكام على الدقيق والزبيب كما لا يتأملون فى عدم