الصفحه ٣٤٧ :
الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه والطهارة كون الشيء بحيث
يجوز استعماله فى الاكل
الصفحه ٣٤٨ :
الموضوع كان حكما شرعيا جزئيا كالطهارة فى المثالين ام موضوعا كالرطوبة والكرية
ونقل اللفظ عن معنا الاصلى
الصفحه ٣٥٠ :
__________________
١ ـ كالحكم بالطهارة عند الشك فى الحدث وبالعكس وبطهارة الثوب عند الشك فى
طرو النجاسة وبالعكس ؛ وبناء الشاهد
الصفحه ٣٦٣ : كان على يقين منه (١) وهو الطهارة السابقة او احكام اليقين والمراد باحكام
اليقين ليس احكام نفس وصف
الصفحه ٤٠١ : فى مقابلة ما دل على
البراءة الاصلية وطهارة الاشياء وحليتها ومن ذلك استنادهم الى استصحاب النجاسة
الصفحه ٤١٦ : الطهارة فالشارع حكم فى ضمن دليل البينة
بالغاء احتمال خلافها فحكم بالغاء احتمال الطهارة وهو موضوع الاستصحاب
الصفحه ٤٢٦ :
لدفع جميع ما فى الخبر من الاشكال ان الوضوء بتمامه فى نظر الشارع فعل واحد
باعتبار وحدة مسببه وهى الطهارة
الصفحه ٤٥٥ : المشتبهين هى الطهارة او النجاسة وبين عدم
حالة سابقة معلومة فان مقتضى القاعدة الرجوع الى الاحتياط فيهما وفيما
الصفحه ٢٥ : .
__________________
١ ـ فان الطهارة موضوعها البدن والحدث موضوعها الروح والنفس ، والتقييد
بالغفلة لاجل ان يتاتى منه قصد القربة (ش).
الصفحه ٣١ : استيجارهما لكنس المسجد فضلا
عن استيجار احدهما ، لان صحة الاستيجار تابعة لاباحة الدخول لهما لا للطهارة
الصفحه ٥١ : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرء بالتشديد من التطهر الظاهر فى الاغتسال
وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة فى النقا
الصفحه ١٢٥ : لكثرة ما يحتمل موهوما وجوبه
خصوصا ابواب الطهارة والصلاة فمراعاته مما يوجب الحرج والمثال لا يحتاج اليه
الصفحه ١٢٧ : بعضها لزم الترجيح بلا مرجح (م ق)
٢ ـ لانا اذا فرضنا اناءين نجسين ثم علم اجمالا بعروض الطهارة لاحدهما
الصفحه ١٩٠ :
الاسم وليس له مماثل ان الاصل فيه الطهارة والحرمة فان كان الوجه فيه اصالة عدم
التذكية فانما يحسن (٢) مع
الصفحه ٢٠٦ :
فان اصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على اصالتى الاباحة
والطهارة.
الثانى ان
الشيخ