الصفحه ٤٧ : ما حكم به الامام عليهالسلام لكن يعلم عند التأمل ان الموجب للحرج هو اعتبار
المباشرة فى المسح فهو
الصفحه ٥٩ : الاجماع يحكى مدلوله ويرويه عن الامام (ع) بلا واسطة ويدخل
الاجماع ما يدخل الخبر من الاقسام (٢) ويلحقه ما
الصفحه ٦٧ : الامام (ع) نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذى لا نقول
بجريانه فى المقام كما قرر فى محله ، مع ان علما
الصفحه ١١٠ : مما خانوا الله
ورسوله يدل على انتفاء النهى عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة فان الغير
الامامى
الصفحه ١١٩ : هو لاجل وجوب امتثال احكام الله الواقعية
المدلول عليها بتلك الاخبار فالعمل بالخبر الصادر عن الامام
الصفحه ١٨١ :
من حيث لا يعلم.
وجه (١) الدلالة ان الامام عليهالسلام اوجب طرح الشاذ معللا بان المجمع عليه لا ريب
الصفحه ٢١٤ : ليس فيه اطراح لقول الامام عليهالسلام اذ لبس الاشتباه فى الحكم الشرعى الكلى الذى بينه
الامام
الصفحه ٢٣٧ : الاناء من موارد الشك فى الابتلاء وعدمه وقد
حكم الامام (ع) فيه بعدم وجوب الاجتناب فيستفاد منه كون الحكم
الصفحه ٣٥١ : )
١ ـ اذا الاضمار من مثله بمنزلة الاظهار بداهة انه اجل من ان يستفتى من غير
الامام (ع) مع هذا الاهتمام
الصفحه ٣٥٦ :
ركعة مستقلة كما هو مذهب الامامية فالمراد باليقين هو اليقين بالبراءة
فيكون المراد وجوب الاحتياط
الصفحه ٤٧٢ : الامام عليهالسلام كما يظهر من بعضها فيظهر منها ان المراد ترك العمل
وارجاء الواقعة الى لقاء الامام (ع) لا
الصفحه ٦ : غير الامامى من الطرق الاجتهادية
المتعارفة فانه لا يجوز للغير العمل بها ؛ وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب
الصفحه ١٥ : للواقع كما يشهد به تصريح الامام عليهالسلام بنفى الثواب على التصدق بجميع المال مع القطع بكونه
محبوبا
الصفحه ١٧ : سمعها فى العراق بمجرد
استقلال عقله بخلافه او على تعجبه بما حكم به الامام (ع) من جهة مخالفته لمقتضى
الصفحه ٣٠ : باحدهما فى صلاة ثم عرض للامام مانع عن اتمامها فاقام الآخر
مقامه فاتمها (ق)