الصفحه ١٨٣ : سياق الرواية آب عن التخصيص لانه ظاهر فى
الحصر وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين ولو بنى على كونها
الصفحه ٢٢٨ :
ومنها ما ورد
فى وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلم باصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله حتى
يكون على
الصفحه ٢٦٨ : بانه غير ضار له فتركه المريض مع قدرته عليه استحق اللوم
وكذا المولى اذا امر عبده بذلك ، قلت اما اوامر
الصفحه ٣٢١ : العصير
العنبى الذى تناوله الجاهل حراما فى الواقع وفرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد
الفحص على الحلية
الصفحه ٣٧١ : الامثل من تمسك على وجود عمرو فى الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق
بوجود زيد فى الدار فى الوقت الاول
الصفحه ٥١٣ :
لا يحتمل فيه التقية كما يحتمل فى الموافق على ما عن المحقق قدسسره فمراد المشهور من حمل الخبر
الصفحه ١٢ :
بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر والماشى لسعاية مؤمن ، وفحوى ما
دل على ان الرضا بفعل
الصفحه ٤٧ :
مرارة (١) ان هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم فى الدين
من حرج ثم قال امسح عليه فاحال
الصفحه ٨١ :
عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله الى ان قال وما لم يكن فى
الكتاب فاعرضوهما على سنن
الصفحه ٨٦ :
لاختصاص ذلك او لا بالمخصص المنفصل ولو سلم جريانه فى الكلام الواحد منعناه
فى العلة والمعلول فان
الصفحه ١٠٧ :
تعصبوا عليه واعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من اموال غيرهم وظلموهم من
اجلهم وعلموهم يتعارفون
الصفحه ١٦٧ :
بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط فلا يجوز حمله على
الغافل إلّا انه اشكال يرد
الصفحه ١٩٦ :
الى بيان الثواب على اطاعة الله سبحانه بهذا الفعل فهى يكشف عن تعلق الامر
بها من الشارع فالثواب
الصفحه ٢١٢ :
مقام التعارض فافهم ، وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد
عند اختلاف المجتهدين فى
الصفحه ٢٢٦ :
جهلا ثم لم يعرف بعينه فى المال المخلوط
وبالجملة
فالاخبار الواردة فى حلية ما لم يعلم حرمته على