الصفحه ٣٦٩ :
بالكلية : وكما فى النور وسائر الا لو ان والاعراض (شرح)
٢ ـ الوجه الاول مبنى على كون المستصحب هو القدر
الصفحه ٣٥٧ :
، ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الست او السبع ما لا يخفى على المتامل
فان مقتضى التدبر فى الخبر
الصفحه ٨٢ :
يمكن حملها على خبر غير الثقة لما سيجيء من الادلة على اعتبار خبر الثقة
هذا كله فى الطائفة الدالة
الصفحه ٩٧ :
او على المرشدين فى مقام ارشاد الجهال فالتخوف لا يجب إلّا على المتعظ
والمسترشد ومن المعلوم ان
الصفحه ٢٢٤ :
ايضا ان الحكم فى تعارض كل اصلين اذا لم يكن احدهما حاكما على الآخر هو
التساقط لا التخيير
فان قلت
الصفحه ١٥٨ :
لا يعقل (١) رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو من حيث
هذين العنوانين كوجوب الكفارة
الصفحه ٣٦ : صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحة لم يجب فيما
نحن فيه لان الواجب وان ترك إلّا ان
الصفحه ١٠٢ : ادلة حمل فعل المسلم على الصحيح والاحسن ،
فان الاخبار من حيث انه فعل من افعال المكلفين صحيحه ما كان
الصفحه ٣٥٦ : وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الاكثر وفعل صلاة
مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه وقد اريد من اليقين
الصفحه ٤١٨ :
ثم انه لا ريب
فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة اعنى البراءة والاحتياط والتخيير إلّا انه
قد
الصفحه ٣٢٢ : ، نعم لو اطلع على ما يدل ظاهرا على الوجوب او التحريم
الواقعى مع كونه مخالفا للواقع بالفرض فالموافقة له
الصفحه ٣٣٢ :
بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد تكليفيا كان او وضعيا
فلزوم البيع مع الغبن حكم
الصفحه ٣٣٣ :
كثير من رواياته على الحكم الوضعى دون محض التكليف فالنهى هنا نظير الامر
بالوفاء بالشروط والعقود
الصفحه ٣٦٣ :
ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما فى نقض الحبل والاقرب اليه على
تقدير مجازيته هو رفع
الصفحه ١٤٠ : لتحصيل الاعتقاد
فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة الى القادر على تحصيل العلم واخرى بالنسبة الى
العاجز فهنا