الصفحه ٢٧٨ : الحكم بالتخيير هنا كما لو لم يكن
مطلق فان حكم المتكافئين ان كان هو التساقط حتى ان المقيد المبتلى بمثله
الصفحه ٣١٧ : ء الحكم الواقعى بالنسبة
اليه لبقاء الاختيار فيه وعدم ترخيص الشارع للفعل فى مرحلة الظاهر بخلاف المتوسط
فانه
الصفحه ٣٢٨ :
الاصل موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى مثل ان يقال فى احد الإناءين
المشتبهين الاصل عدم وجوب
الصفحه ٣٥٠ : التاسع وهو الذى اختاره المحقق قال والذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم
فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم
الصفحه ٥٣٢ :
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الصفحة
حكم ما لو
وجدت الاطراف تدريجا
الصفحه ٣٥ : فعلا ورخصته فى تركها
وان كان فى آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها ، ثم ان استمر هذا الحكم
الظاهرى
الصفحه ٢١١ :
هو وجوب الاخذ باحد الحكمين وان لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض
بدليل الآخر فانه يمكن ان
الصفحه ٣٤٥ : المفصل المذكور وان كان هو التفصيل بين الحكم
التكليفى والوضعى إلّا ان آخر كلامه ظاهر فى اجراء الاستصحاب فى
الصفحه ٣٤٧ : يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية
__________________
ـ وقوله وحقائقها امور اعتبارية
الصفحه ٣٩٩ : الازمنة عن هذا العموم فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج
بالنسبة الى ذلك الفرد هل هو ملحق به فى الحكم او ملحق
الصفحه ٤٧٣ : لانه حكم للمتحير وهو المجتهد ولا يقاس هذا بالشك
الحاصل للمجتهد فى بقاء الحكم الشرعى مع ان حكمه وهو
الصفحه ٤٨٧ : .
ويمكن ان يقال
ان السؤال لما كان عن الحكمين كان الترجيح فيهما من حيث الصفات فقال عليهالسلام ما حكم به
الصفحه ٥ : الخمرية وكل معلوم الخمرية حكمه كذا لان احكام الخمر
انما تثبت للخمر لا لما علم انه خمر ، والحاصل ان كون
الصفحه ٢٤ : خلاف ذلك. منها : حكم بعض
بصحة ايتمام احد واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما بالآخر مع ان المأموم يعلم
الصفحه ٣٦ : القائمة على حكم شرعى حال الامر بالعمل على الامارة القائمة
على الموضوع الخارجى كحياة زيد وموت عمرو ، فكما