الصفحه ٣٤٠ : الاول بالدليل
الفقاهى (شرح)
٣ ـ قد ذكروا فى مقام تمييز المسألة الفرعية عن المسائل الاصولية موازين
الصفحه ١٦٥ : والحرمة فيعارض اخبار الاحتياط (شرح)
٢ ـ المقصود فى المقام اثبات البراءة فى الشبهات الحكمية ودلالة الخبر
الصفحه ٢٨١ : (١) فيما تقدم.
وقد يفرق
بينهما (٢) بالحاق الاول بالشك فى الجزئية دون الثانى نظرا الى
جريان العقل والنقل
الصفحه ٣٤٤ : حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية.
الوجه الثانى ان
المستصحب قد يكون حكما شرعيا كالطهارة
الصفحه ٣٤٥ : الاول دون الثانى وانما لم ندرج هذا التقسيم فى التقسيم الثانى مع انه
تقسيم لاحد قسميه لان ظاهر كلام
الصفحه ٢٢٠ : عن الآخر بعد ارتكاب الاول كما فى التخيير الظاهرى
الاستمرارى
قلت تجويز
ارتكابهما من اول الامر ولو
الصفحه ٣٥١ :
الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا حكم الشارع فيه بالبقاء
الا مع امارة توجب الظن
الصفحه ٣٦١ :
اصل الثبوت بحيث يكون اصل الثبوت مفروغا عنه والاول (١) اعم من الثانى من حيث المورد.
اذا عرفت هذا
الصفحه ٣٧٤ : من كلمات جماعة جريان الاستصحاب فى الزمان فيجرى فى
القسمين الاخيرين بطرين اولى بل تقدم من بعض
الصفحه ٣٩٤ : هذا اللفظ كون وضعه للمعنى الثابت
له بالفعل من اول الامر فاثبات الثانى بالاول من الاصول المثبتة (شرح
الصفحه ١٦٤ : عليه شيء قال لا بناء
على ان المراد بالشيء الاول فرد معين مفروض فى الخارج حتى لا يفيد العموم فى
المنفى
الصفحه ١٩٠ :
حتى مورد دوران الامر بين الاستحباب والتحريم بناء على ان دفع المفسدة
الملزمة للترك اولى من جلب
الصفحه ٤٥٩ : كاصالة البراءة العقلية والاحتياط والتخيير العقليين فالدليل
ايضا وارد عليه ورافع لموضوعه لان موضوع الاول
الصفحه ٣٤٩ :
والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الاول قد يكون من جهة طرو الرافع مع القطع
باستعداده للبقاء وهذا على
الصفحه ٢١٣ : القطعية المانعة عنه التى لاجلها لم يرجع الى الاباحة من
اول الامر ويضعف الاخير بان المخالفة القطعية فى مثل