المكلف ، ومن ان اجرائها فى موردها اعنى صورة الشك فى بقاء الحكم الشرعى السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد فهى مما يحتاج اليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد وهذا من خواص المسائل الاصولية فانها لما مهدت لاستنباط الاحكام من الادلة فاختص التكلم فيها بالمستنبط ولا حظّ للمقلد فيها.
هذا كله فى الاستصحاب الجارى فى الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهرى الكلى واما الجارى فى الشبهة الموضوعية كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه فلا اشكال فى كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن ام كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الاول نظير التكلم فى اعتبار سائر الامارات (١) كيد المسلمين وسوقهم والبينة والغلبة ونحوها من الشبهات الخارجية وعلى الثانى من باب اصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ونحو ذلك.
الثانى ان المستفاد من تعريفنا السابق الظاهر فى استناد الحكم بالبقاء الى مجرد الوجود السابق ان الاستصحاب يتقوم بامرين (٢) احدهما وجود الشيء فى زمان
__________________
١ ـ يعنى بناء على حجيته من باب الظن يكون من قبيل امارات الموضوع كالامثلة المذكورة وبناء على كونه مستفادا من الاخبار يكون نظير الاصول الموضوعية المذكورة (شرح)
٢ ـ هذان الامران يرجعان الى اعتبار امور فى جريان الاستصحاب ، احدها حصول اليقين بالوجود السابق حين عروض الشك سواء كان حاصلا من حين الوجود ام لا فلا فرق بين ما لو علم فى الامس بوجود شيء وشك اليوم فى بقائه وبينما لو علم اليوم بوجوده فى الامس وشك فى زمان اليقين فى بقائه ، فيخرج ما لو علم بوجود شيء فى زمان ثم شك فى وجوده فى ذلك الزمان بان شك فى كون يقينه السابق جهلا مركبا او مطابقا للواقع وهو المسمى بالشك السارى وان زعم بعض عموم اخبار الاستصحاب له ، ثانيها ان يكون الشك لاحقا لليقين بمعنى تقدم المتيقن على المشكوك لا تقدم نفس ـ اليقين على الشك فانه غير معتبر فى الاستصحاب وهذا القيد احتراز عن الاستصحاب القهقرى كان يعلم بكون لفظ موضوعا لمعنى فى زماننا فيستصحب وضعه لذاك المعنى الى زمان الائمة (ع) ، ثالثها فعلية الشك فلا يكفى الشك الشأنى والتقديرى وسيجىء توضيحه (م ق)