الصفحه ٣٨٠ : البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتى البراءة والاشتغال.
مثال الاول ما
اذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل
الصفحه ٣٨٣ : بمثل الشهرة والعمومات ، لكن الاول لا دخل له
فى الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على
الصفحه ٤١١ : والمتنجس.
فمن الاول ما
لو حكم على الرطب او العنب بالحلية او الطهارة او النجاسة فان الظاهر جريان عموم
ادلة
الصفحه ٤٣١ : دلالة الآيتين
الاوليين
واما السنة (١)
فمنها ما فى
الكافى عن امير المؤمنين عليهالسلام ضع امر اخيك على
الصفحه ٤٥٢ : الوكيل التوكيل فى شراء العبد ودعوى الموكل التوكيل
فى شراء الجارية.
فهناك صور اربع
اما الاوليان فيحكم
الصفحه ٤٦٢ : الاول إن كان قطعى السند كان واردا على
العام وإن كان ظنيا كان حاكما وإن كان ظاهرا سواء كان قطعى السند او
الصفحه ٤٦٥ :
حاكما على ذلك الاصل (شرح)
٢ ـ وجه الاضعفية انه اذا كان النص الظنى السند حاكما على الظاهر كما فى
الخاص
الصفحه ٤٧٢ : المجتهدين الاول للاخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه ولا
يعارضها عدا ما فى مرفوعة زرارة الآتية المحكية
الصفحه ٤٧٣ : كالمفتى
ووجه الاول واضح واما وجه الثانى فلان نصب الشارع للامارات وطريقيتها يشمل المجتهد
والمقلد إلّا ان
الصفحه ٤٩١ : كما لا يخفى و (ح) فاذا فرض احد المتعارضين منقولا بلفظه والآخر منقولا
بالمعنى وجب الاخذ بالاول لان
الصفحه ١٦٧ : وتقريب الاستدلال كما فى شرح الوافية ان كل شيء فيه
الحلال والحرام عندك بمعنى انك تقسمه الى هذين وتحكم عليه
الصفحه ٣٧٥ : اثبات ما
لهما من الآثار كوجوب الامساك وجواز الافطار (شرح)
٢ ـ هذا مع قطع النظر عن استصحاب نفس الزمان
الصفحه ١٥٢ : الله تعالى بارسال الرسل وانزال الكتب لا
المعرفة على نحو الاجمال فانه يكون مقدورا لغالبهم (شرح
الصفحه ٢١٠ : المسألة الاصولية
بمقتضى ادلة اعتبارها فلا مانع عن اخذ الوجوب فعلا بكل منهما الا وجوب الاخذ
بالآخر (شرح
الصفحه ٢٣٦ : الانف ، وامتخط رمى به من انفه (شرح)
٢ ـ فانه قد علم من الخارج تعليق التكليف بالابتلاء فيشك فى تحققه فى