الصفحه ١٢٣ :
الاولى فهى بالنسبة الى انسداد باب العلم فى الاغلب غير محتاجة الى الاثبات ضرورة
قلة ما يوجب العلم التفصيلى
الصفحه ١٣٧ : تعالى (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) فكان على ثم صار من بعده الحسن
الصفحه ١٣٩ : كثير من الناس بها من
اول البعثة الى يومنا هذا.
ويمكن ان يقال
ان المعتبر هو عدم انكار هذه الامور
الصفحه ١٧٢ : شرح الله لنا
ومنها رواية
زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام حق الله على العباد ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا
الصفحه ١٨٥ :
قلت ان اريد من
الادلة (١) ما يوجب العلم بالحكم الواقعى الاولى فكل مراجع فى
الفقه يعلم ان ذلك غير
الصفحه ٢٠٠ : تخصيص موضوع المسألة الاولى بصورة دوران الامر بين الوجوب وغير
الحرمة ، وموضوع الثانية بصورة دوران الامر
الصفحه ٢٠٤ : المفروض فى المحتمل
__________________
١ ـ الايراد الاول وارد على التوجيه الاخير والثانى على كلا
الصفحه ٢٠٩ : (شرح)
٢ ـ لان اللازم من طرح العلم الاجمالى فى الاول ليس إلّا المخالفة
الالتزامية كما فيما نحن فيه لان
الصفحه ٢٢١ : يعرف
كونه حراما حتى ان الاول يعم الاقرارين المعلوم مخالفة احدهما للواقع ، والثانى لا
يعم الشيئين
الصفحه ٢٣١ : قولان.
اقواهما الاول
لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر بمعنى العقاب المحتمل بل المقطوع حكم ارشادى وكذا
لو
الصفحه ٢٣٧ : بالمورد (شرح م)
٢ ـ توضيحه انه لا اشكال فى تنجز الحكم التكليفى الثابت بمجرد العلم بوجود
الحرام فى
الصفحه ٢٣٨ :
__________________
ـ بحكم العقل لا وجوب الحد ولا نجاسة الملاقى لاصالة عدم تحقق سببهما فلا
معنى للمقدمية فيهما (شرح
الصفحه ٢٨٥ : اليها
والوقت باق وجب عليه الاتيان به بمقتضى الامر الاول.
فان قلت عموم
جزئية الجزء لحال النسيان يتم
الصفحه ٢٨٧ : .
فان قلت ان
الاصل الاولى وان كان ما ذكرت إلّا ان هنا اصلا ثانويا يقتضى امضاء ما يفعله
الناسى خاليا عن
الصفحه ٢٩٥ : بالنظر الى
الاصل الاولى وإلّا فقد يقتضى الدليل فى خصوص بعض المركبات البطلان كما فى الصلاة
حيث دلت الاخبار