الصفحه ١٤٨ : ولفرض
سلامته عن معارضة الاول خرج شرب التتن عن موضوع دليل الاول وهو كونه مشكوك الحكم
لا عن حكمه حتى يلزم
الصفحه ١٦٦ : اشكال
التفكيك وارد سواء اريد من الجهالة البسيطة او المركبة ، وحاصله لزوم حمل الجهالة
فى الفقرة الاولى
الصفحه ١٧٨ : واقعة الصيد واما ان يكون السؤال عن
حكمها وعلى الاول فان جعلنا المورد من قبيل الشك فى التكليف بمعنى ان
الصفحه ١٨٩ :
المعلومة فى كون كل منهما ورعا كما فى رواية فضيل بن عياض المتقدمة ولا ريب فى كون
الثانى للارشاد فكذلك الاول
الصفحه ١٩٢ : احتمال المحبوبية لانه انقياد واطاعة حكمية والحكم بالثواب هنا
اولى من الحكم بالعقاب (١) على تارك الاحتياط
الصفحه ١٩٧ : يترك معه الفعل الآخر ايضا اولا : فعلى الاول لا معنى لفى العقاب للعلم به
اجمالا ، وكذا على الثانى للعلم
الصفحه ٢٠١ : وطيها
، وبالجملة فهذه الامثلة الثلاثة بملاحظة الاصل الاولى محكومة بالحرمة والحكم
بحليتها انما هو من حيث
الصفحه ٢٠٥ : العباد او
لغيرها من المصالح اولى بالجواز.
وينبغى التنبه
على امور الاول ان محل الكلام فى الشبهة
الصفحه ٢٠٨ : والحرمة وفيه مسائل المسألة الاولى فى حكم دوران
الامر بين الوجوب والحرمة اما من جهة عدم الدليل على تعيين
الصفحه ٢٤٢ : فرض تردد الامر فى
الحيض ايضا بين اول الشهر والثانى والثالث مثلا كان كالاولين (م ق)
الصفحه ٢٤٩ :
كذلك بين قذف احد الشخصين لا بعينه وبين قذف واحد من اهل بلد فان الشخصين
كلاهما يتأثر ان بالاول ولا
الصفحه ٢٥٣ : فى المطلب الاول المتكفل لبيان اقسام حكم الشك فى الحرام مع العلم بالحرمة
ان مسائله اربع ، الاولى منها
الصفحه ٢٦٠ : كلام الحلى وكلا الوجهين ضعيفان.
اما الاول فلان
مفروض الكلام ما اذا ثبت الوجوب الواقعى للفعل بهذا
الصفحه ٢٦٤ : يصليهما تماما
، اما الاول فاذا شرع فى احد محتملات العصر كما اذا اتى بها قصرا فالشك فيها انما
هو فى كون
الصفحه ٢٩٩ : العجز ارتفع الامر بذى المقدمة اعنى الكل فينحصر
الحكم بعدم سقوط الباقى فى الفرض الاول كما ذكرنا.
ولا