الصفحه ٢٣ : عرفت فى اول مسئلة
اعتبار العلم ان اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية وقد يكون من باب
الموضوعية
الصفحه ٣٣ : فالاولى ان يقرر هكذا (١) انا لا نجد فى عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة ،
وهذا طريق يسلكه العقلاء فى
الصفحه ٣٤ : دون الجاهل على اقسام : الاول ان يكون
الحكم من أصله تابعا للامارة بحيث لا يكون فى حق الجاهل مع قطع
الصفحه ٤١ : وهى على قسمين :
القسم الاول ما
يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند (٢) احتمال ارادة خلاف ذلك كاصالة الحقيقة
الصفحه ٤٢ : اللفظ ظاهر فى هذا المعنى (٢) او غير ظاهر والشك فيه مسبب عن الاوضاع اللغوية
والعرفية ، وفى القسم الاول ان
الصفحه ٤٣ : الى اثبات انسداد باب العلم فى الاحكام الشرعية ام لا.
اما الكلام فى
الخلاف الاول فتفصيله انه ذهب
الصفحه ٦٣ :
القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة (١) ثم ان المسامحة من الجهة الاولى او
الصفحه ٧١ : على وجهين : الاول الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره اعنى موت زيد نظير
حجية الاجماع المنقول بالنسبة الى
الصفحه ٧٤ :
الثانى دلالة
مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة على ذلك ، ففى الاولى قال زرارة قلت جعلت فداك
ياتى
الصفحه ٨٩ : قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم نافذ للاقرار الاول يثبت وجود الاقرار
الثانى ، ثم يثبت ذلك الحكم له ايضا
الصفحه ٩٠ : والاولوية ،
وفيه ان وجوب التفحص (١) عن المعارض غير وجوب التبين فى الخبر فان الاول يؤكد
حجية خبر العادل ولا
الصفحه ١٢٨ : والظن الخاص كما هو مقتضى المقدمة الاولى وثبت وجوب امتثال الاحكام
المشتبهة وعدم جواز اهمالها بالمرة كما
الصفحه ١٣٣ : المعارضة لتلك الظواهر
ثم ان محل
الكلام فى كلمات هؤلاء الاعلام غير منقح فالاولى ذكر الجهات التى يمكن ان
الصفحه ١٣٨ : المعروف المختص به والتصديق بنبوته
وصدقه فلا يعتبر فى ذلك الاعتقاد بعصمته اعنى كونه معصوما بالملكة من اول
الصفحه ١٤٦ : التعبد به وهو غير واقع الا فى الجملة وقد ذكرنا موارد
وقوعه فى الاحكام الشرعية فى الجزء الاول من هذا