الصفحه ٤ :
ان يكون الشك فيه فى التكليف ام لا ، فالاول مجرى البراءة والثانى اما ان
يمكن فيه الاحتياط ام لا
الصفحه ٥٩ : المنقول
وخبر الواحد نظرا الى كون كل منهما نقلا لقول المعصوم عليهالسلام فيدل على حجية الاول ما يدل على
الصفحه ٨١ : رسول الله (ص) الى ان قال وما لم تجدوا فى شىء من هذه
فردوا الينا علمه فنحن اولى بذلك الخبر ، والحاصل ان
الصفحه ٩١ : وان اشترك مع خبر الفاسق فى
عدم جواز العمل بمجرد المجيء إلّا انه بعد الياس عن وجود المنافى يعمل بالاول
الصفحه ١٥٠ : القسم الثانى اشتباه الامور الخارجية ومنشؤه فى
الاول اما عدم النص فى المسألة كمسألة شرب التتن واما ان
الصفحه ١٥١ :
والمرأة المحتمل كونها منذور الوطى ، الثالث دورانه بين الوجوب والتحريم
اما المطلب
الاول فقد اختلف فيه على
الصفحه ٢٠٣ : مطلوبا وكون اتيانه فى الوقت مطلوبا آخر ، كما ان اداء الدين
ورد السلام واجب فى اول اوقات الامكان ولو لم
الصفحه ٢١٥ : الحرام او الواجب ومطالبه ايضا ثلاثة
المطلب الاول
فى دوران الامر
بين الحرام وغير الواجب ومسائله اربع
الصفحه ٢٥٥ : القسم
الاول فالكلام فيه يقع فى مسائل.
الاولى ان
يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر او من
الصفحه ٢٦٧ : مسائل اما مسائل القسم الاول وهو الشك فى الجزء الخارجى.
فالاولى منها
ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر فى
الصفحه ٢٨٨ :
على الامر الاول لا على ترك السورة.
ودعوى ان ترك
السورة (١) سبب لترك الكل الذى هو سبب وجود الامر
الصفحه ٢٩٦ : ما يناسب.
المسألة
الثالثة فى ذكر الزيادة سهوا التى تقدح عمدا وإلّا فما لا يقدح عمدا فسهوها اولى
الصفحه ٤٠٤ :
فانه يجرى التوجيه الاول (١) دون الثانى لان العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا
الموجود وبين
الصفحه ٥٢٩ : اقسام ثلاثة
٢
المقام الثانى فى وقوع التعبد به
٣٧
المقصد الاول فى القطع
الصفحه ١٢ : الْأَرْضِ وَلا
فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).
ويمكن حمل
الاخبار الاول (٢) على من ارتدع عن قصده