الصفحه ١٣٢ :
الشارع للظن مطلقا او بشرط حصوله من اسباب خاصة حجة لجواز ان لا يجعل
الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر
الصفحه ١٣٤ : الكلام فى العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر فى اصول الدين فانه قد لا يابى
دليل حجية الظواهر عن وجوب
الصفحه ٢٩٤ : المتقدم كان دليلا ايضا على حرمة القطع فى
الاثناء إلّا انه لا ينفع فيما نحن فيه لان المدعى
الصفحه ٢٨٦ : البراءة والاحتياط لان هذا المعنى حكم وضعى
لا يجرى فيه ادلة البراءة ، بل الاصل فيه العدم بالاتفاق وهذا
الصفحه ٣١١ :
نعم لو كان ممن
لا يتمكن من العلم التفصيلى كان ذلك منه محمودا مشكورا وببالى ان صاحب الحدائق قده
الصفحه ٩٠ : عبيد المولى بانه قال لا تعمل باخبار زيد فانه لا يجوز له
العمل به ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز
الصفحه ٢٨٥ : الغفلة لا يوجب تغيير المأمور
به فان المخاطب بالصلاة مع السورة اذا غفل عن السورة فى الاثناء لم يتغير الامر
الصفحه ٢٩٠ : قبل الدخول فى الصلاة
او فى الاثناء لان ما اتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة
غير
الصفحه ٤٢٧ : المشكوك فيه لكن بعنوانه الذى يتحقق معه تجاوز المحل لا
مطلقا فلو شك فى اثناء العصر فى فعل الظهر بنى على
الصفحه ٥٤ : كالاخبار الصادرة عن الائمة عليهمالسلام مع كون المقصود منها تفهيمهم مخاطبيهم لا غير ، فانه لم
يتأمل احد من
الصفحه ٨٠ : انه قد يرد من الائمة «ع» ما لا يوجد فى الكتاب والسنة ؛ ومنها ما
ورد فى تعارض الروايتين من رد ما لا
الصفحه ٧٨ : لا
يصدر من الكذا بين عليهم ما يباين الكتاب والسنة كلية اذ لا يصدقهم احد فى ذلك فما
كان يصدر عن
الصفحه ٦٣ : الثانية فى اطلاق
لفظ الاجماع على هذا من دون قرينة لا ضير فيها بعد ما كان مناط حجية الاجماع
الاصطلاحى
الصفحه ١١١ : مجمعة على العمل بهذه الاخبار التى
رووها فى تصانيفهم ودونوها فى اصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون حتى
الصفحه ٢١١ : من الاخبار الواردة فى باب التسليم لما
يرد من الائمة عليهمالسلام ، منها قوله لا عذر لاحد من موالينا