الصفحه ٢٦٦ :
العصر الى غير الجهة التى صلى الظهر اما ما لا يحتمله إلّا على تقدير وجود
الامر فلا يقتضى الاصل
الصفحه ٢٩٠ : العبادة فيهما لان مرجع ذلك الشك الى الشك فى
مانعية الزيادة ومرجعها الى الشك فى شرطية عدمها وقد تقدم ان
الصفحه ١٥١ : ما يرجع الى قولين احدهما اباحة الفعل شرعا وعدم وجوب
الاحتياط بالترك او الفعل وهذا منسوب الى المجتهدين
الصفحه ٣٦٩ :
المشترك باستصحابها الى حصول زمان ظن بقاء طول الحيوانات عمرا.
واما الثالث
وهو ما اذا كان الشك فى
الصفحه ٥١٥ : من المصالح الأخر والى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ فى الاستبصار من
اظهار امكان الجمع بين متعارضات
الصفحه ١٠٦ : يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم الى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من
علمائهم وهل عوام اليهود إلّا كعوامنا
الصفحه ٣٢٣ :
للواقع فيكون معصية ظاهرية من حيث فرض كون دليله طريقا شرعيا الى الواقع
فهو فى الحقيقة نوع من
الصفحه ٣٧٦ :
الموجبة لعد المجموع امرا واحد موكولة الى العرف فان المشتغل بقراءة القرآن لداع يعد
جميع ما يحصل منه فى
الصفحه ٥١٠ : القوة من حيث الصدور وعرفت ان معنى القوة كون احدهما
اقرب الى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة فى
الصفحه ٤٣ : جماعة من الاخباريين الى المنع عن العمل بظواهر
الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج
الصفحه ٤٧٢ : التوقف فى الفتوى يستلزم الاحتياط
فى العمل كما فى ما لا نص فيه فهى محمولة على صورة التمكن من الوصول الى
الصفحه ٥٠٨ : المرجح اقرب الى
الصدور لاجل بيان الواقع واما ان يكون من حيث المضمون بان يكون مضمون احدهما اقرب
فى النظر
الصفحه ٥١٩ : المرجح ما يستفاد من الاخبار من الترجيح بكل ما يوجب اقربية
احدهما الى الواقع وان كان خارجا عن الخبرين بل
الصفحه ١٥٤ :
الحكم بالحرمة.
لكن الانصاف ان
غاية الامر ان يكون فى العدول عن التعبير من عدم الوجود الى عدم
الصفحه ٤٢٣ : الوضوء الى غير ذلك من الفروع التى يبعد التزام الفقيه بها.
نعم ذكر جماعة
من الاصحاب مسئلة معتاد