الصفحه ١٦٢ :
اخبار الحسد اشارة الى ذلك.
واما الطيرة
بفتح الياء وقد يسكن وهى فى الاصل التشأم بالطير لان اكثر
الصفحه ٣٠٤ : الرواية الثانية فى ذلك.
واما الكلام فى
الشروط فنقول ان الاصل فيها ما مر فى الاجزاء من كون دليل الشرط اذا
الصفحه ٣٦٠ : هذه الرواية اظهر ما فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب
إلّا ان سندها غير سليم ، هذه جملة ما وقفت عليه من
الصفحه ٣٨١ :
بالصلاة مع السورة والصلاة الى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقى بل يقضى
بوجوب تحصيل البراءة من الواقع
الصفحه ٤٠١ :
لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه فى زمان
بالاضافة الى غيره من الازمنة صح
الصفحه ٤ : الخلاف فيها وتمام الكلام فى كل
واحد موكول الى ما ياتى فى محله إن شاء الله تعالى ، فالكلام يقع فى مقاصد
الصفحه ٣١٦ : الى شهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمى سهما لا يصيب زيدا ولا يقتله
إلّا بعد مدة مديدة بمجرد الرمى
الصفحه ٣٧١ :
حتف الانف والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو بل الثانى اعنى الموت
حتف الانف فعدم المذبوحية
الصفحه ٣٩١ :
وتوضيحه ان تأخر الحادث (١) قد يلاحظ بالقياس الى ما قبله من اجزاء الزمان كالمثال
المتقدم فيقال الاصل عدم
الصفحه ٥ : القطع حجة غير معقول لان
الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع.
هذا كله
بالنسبة الى حكم
الصفحه ٢٦٠ : الشرط وإلّا لم يكن من الشك فى
المكلف به للعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة الى القبلة الواقعية المجهولة
الصفحه ٣٩٩ : موضوعا مستقلا كصوم كل يوم فتسرية عدم الجواز من الاول الى
الثانى ليس استصحابا بل اسراء بالحكم من موضوع الى
الصفحه ٤٢٧ : واستقرب فى مقام آخر الغاء
الشرط فى الشك بالنسبة الى غير ما دخل فيه من الغايات وما ابعد بينه وبين ما ذكره
الصفحه ٤٩٣ : فى قوله عليهالسلام انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا الى آخر
الرواية المتقدمة وقوله عليهالسلام
الصفحه ١٤٧ :
الثانوى ايضا لانه حكم واقعى للواقعة المشكوك فى حكمها وثانوى بالنسبة الى
ذلك الحكم المشكوك فيه لان