الصفحه ٤٧١ : غيرها
من الامارات بمعنى ان الشارع لاحظ الواقع وامر بالتوصل اليه من هذا الطريق لغلبة
ايصاله الى الواقع
الصفحه ٤٩٤ : اجمالا بارادة خلاف الظاهر من احدهما
فيتساقط الظهور ان من الطرفين فيصير ان مجملين بالنسبة الى مورد التعارض
الصفحه ٧٠ : بالاتفاق ايضا حدسى.
نعم يبقى هنا
شىء ، وهو ان هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها الى الحس
الصفحه ١٢٦ : يلقى الى مقلده ان الاحتياط فى ترك الطهارة بالماء المستعمل مع
كون الاحتياط فى كثير من الموارد استعماله
الصفحه ٢٠٩ : يعلم تفصيلا فيصدق
هنا انه لم يرد امر ولا نهى.
هذا كله مضافا
الى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من
الصفحه ٦٩ :
بعضها (١).
وحاصل الكلام
من اول ما ذكرنا الى هنا : ان الناقل للاجماع ان احتمل فى حقه تتبع فتاوى
الصفحه ٢٤١ : فتامل جيدا.
الخامس لو اضطر
الى ارتكاب بعض المحتملات فان كان بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن
الصفحه ٢٩٤ : شيء من
الاعمال الذى هو المطلوب.
ويشهد لما
ذكرنا مضافا الى ما ذكرنا ما ورد من تفسير الآية بالمعنى
الصفحه ٣٣٧ : الشيخ والحلبى وابن زهرة دعوى الوفاق عليه ولعله
ايضا منشأ ما فى التذكرة من الفرق بين تصرف الانسان فى
الصفحه ٤٥١ : لم يعتنوا فيعزلون حصة الغائب
من الميراث ويصححون معاملة وكلائه ويؤدون عنه فطرته اذا كان عيالهم الى غير
الصفحه ٥٢٢ : الاقرب الى الواقع فان الاعدل اقرب الى الصدق من غيره
بمعنى انه لو فرض العلم بكذب احد الخبرين كان المظنون
الصفحه ٥٢ :
بالاجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم ، وإلّا فلا بد من
التوقف فى محل التعارض
الصفحه ٥٦ : من النهى.
واما القسم
الثانى وهو الظن الذى (١) يعمل لتشخيص الظواهر كتشخيص ان اللفظ المفرد الفلانى
الصفحه ١٢٥ :
البديهى وهو الخروج من الدين فنقول انه لا دليل على الرجوع الى البراءة من
جهة العلم الاجمالى بوجود
الصفحه ١٥٥ : ،
نعم المؤاخذة على مخالفتها من آثارها فنسبة المؤاخذة على الفعل تخالف نسبتها الى
الحكم ، والاولى عبارة عن