الصفحه ٢٦٢ : كالصلاة الى القبلة
المجهولة وشبهها قطعا اذ غاية الامر سقوط الشرط فلا وجه لترك المشروط رأسا ، واما
فى غيره
الصفحه ٣٥٧ :
، ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الست او السبع ما لا يخفى على المتامل
فان مقتضى التدبر فى الخبر
الصفحه ٣٨٥ : النمو ونبات اللحية موردا للاستصحاب او غيره من التنزيلات
الشرعية افاد ذلك جعل آثارهما الشرعية دون العقلية
الصفحه ٣ :
اذا التفت (١) الى حكم شرعى فيحصل له اما الشك فيه او القطع او الظن ،
فان حصل له الشك (٢) فالمرجع
الصفحه ٢٩ : الخمر والاجنبية لم يقع النهى عنه فى خطاب من الخطابات الشرعية حتى
يحرم ارتكابه وكذا المردد بين الدعا
الصفحه ١٣٣ :
الحديث والظاهر ان مراده حملة الاحاديث الجامدون على ظواهرها المعرضون عما
عداها من البراهين العقلية
الصفحه ١٦٣ : المذكورة فى الصحيحة وفى الخصال
بسند فيه رفع عن ابى عبد الله عليهالسلام قال ثلث لم يعر منها نبى فمن دونه
الصفحه ١٦٨ :
فى الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه من الشبهة بحيث لو فرض
تمامية الاخبار الآتية
الصفحه ٢٣٨ : فيرجع فيها الى الاصول
الجارية فى كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب احد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على
الصفحه ٢٨٩ :
والمانعية ، الثانى ان مرجع النزاع فى ابطال الزيادة هنا الى النزاع فى ابطال
مشكوك المانعية لكونه جزئيا من
الصفحه ٢٩٨ : عليه كان القدر
المتيقن منه ثبوت مضمونه بالنسبة الى القادر اما العاجز فيبقى اطلاق الصلاة
بالنسبة اليه
الصفحه ٣٠٥ :
بانتفائه اصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء اذ لو كان سقوط المعسور
وهى المباشرة موجبة لسقوط
الصفحه ٣٧٥ : والكتابة والمشى ونبع
الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم فالظاهر جواز اجراء الاستصحاب فيما يمكن
ان يفرض
الصفحه ٣٨٤ : فعل فابن على وجوبه وهذا حكم
ظاهرى ، وإن كان من الموضوعات الخارجة غير القابلة للجعل فمعنى جعله يرجع الى
الصفحه ٤٥٢ :
كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الطاهرين واما ان لا يكون وعلى الثانى فاما
ان يقوم دليل من الخارج على