الصفحه ٣٨٩ : يحكم بقتل الصيد او الشخص باصالة عدم الحائل الى غير ذلك مما
لا يحصى من الامثلة التى نقطع بعدم جريان
الصفحه ٤٣٦ : الى الادلة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو التعميم ولذا لو شك المكلف
ان هذا الذى اشتراه هل اشتراه
الصفحه ٤٦٢ :
ويكشف عما
ذكرنا انا لم نجد ولا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص وان
فرض
الصفحه ٥١٢ : الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء
لاحتمال ان يكون المراد من شباهة احد الخبرين بقول الناس كونه متفرعا
الصفحه ١٢ : الرضا واثم الدخول ، وما ورد فى تفسير قوله تعالى (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صادِقِينَ) من ان
الصفحه ٦١ : من عدم اعتبار الشهادة فى المحسوسات اذا
لم تستند الى الحس ، والحاصل انه لا ينبغى الاشكال فى ان الاخبار
الصفحه ٨٠ :
قوله «ع» كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ، وقوله ما أتاكم من حديث لا يوافق
كتاب الله فهو باطل
الصفحه ٨٥ : الظنى (ق)
٢ ـ اشارة الى ان المفاهيم من الادلة اللبية فلا تتطرق اليها التصرف الا
تبعا لمناطيقها لان
الصفحه ٩٦ :
لكن الانصاف
عدم جواز الاستدلال بها لوجهين ، اما الاول فلانه لا يستفاد (١) من الكلام الا مطلوبية
الصفحه ١٤١ :
على طبقهما حتى يكون الشهادتان امارة على الاعتقاد الباطنى فلا اشكال فى عدم اسلام
الشاك لو علم منه الشك
الصفحه ١٧٥ : انه لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من المضار والمفروض
كون الامر بالتوقف فيها للارشاد والتخويف عن تلك
الصفحه ١٩٤ :
هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فمعنى الاحتياط
بالصلاة الاتيان بجميع
الصفحه ٢٠٠ :
ويمكن ان يقال
ان (١) مرادهم من الاصل فى مسئلة الناقل والمقرر اصالة البراءة من الوجوب لاصالة
الصفحه ٢١٣ : القطعية المانعة عنه التى لاجلها لم يرجع الى الاباحة من
اول الامر ويضعف الاخير بان المخالفة القطعية فى مثل
الصفحه ٢٥٠ :
الارتكاب لكن مع عدم العزم على ذلك من اول الامر واما معه فالظاهر صدق المعصية
والتحقيق عدم
جواز ارتكاب الكل