الصفحه ١٠٠ : كان لاسماعيل بن ابى عبد الله (ع) دنانير واراد رجل
من قريش ان يخرج بها الى اليمن فقال له ابو عبد الله
الصفحه ٢٣٥ :
او فى موضع من الارض لا يبتلى به المكلف عادة او بوقوع النجاسة فى ثوبه او
ثوب الغير فان الثوبين كل
الصفحه ٤٣١ : كانمياث الملح فى
الماء وان من اتهم اخاه فلا حرمة بينهما وان من اتهم اخاه فهو ملعون ملعون الى غير
ذلك من
الصفحه ٤٣٨ : الى التأمل بعد التتبع فى كلمات الاصحاب.
الرابع ان
مقتضى الاصل (١) ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار
الصفحه ٥٠٦ :
فى الثانية إلّا ان الاول عام والثانى مطلق والتقييد اولى من التخصيص
وبعبارة اخرى يدور الامر بين
الصفحه ١٣٤ :
الشمول لمثل ذلك نعم لو كان العمل بالخبر لا لاجل الدليل الخاص على وجوب
العمل به بل من جهة الحاجة
الصفحه ١٧٩ :
وقاعدة الاشتغال بالصلاة فالمخاطب بالاخذ بالحائطة هو الشاك فى براءة ذمته عن
الصوم والصلاة ويتعدى منه الى
الصفحه ٢٢٦ : من العامل والسارق
والسلطان وسيجيء حمل جلها او كلها على كون الحكم بالحل مستندا الى كون الشيء
ماخوذا من
الصفحه ٣٣٣ : ووجوب الوضوء على واجد الماء وحرمة الترافع الى حكام
الجور وغير ذلك وما يظهر من غير واحد كالفاضل النراقى
الصفحه ٣٦٤ :
بالشك قطعا كمن نذر فعلا فى مدة اليقين بحياة زيد ، بل المراد احكام
المتيقن المثبتة له من جهة
الصفحه ٤٣٢ :
ثم لو فرضنا
انه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ومن القبيح عدم الترتيب كالمعاملة المرددة بين
الربوية
الصفحه ٤٣٣ : لاحد ان يظن باحد خيرا حتى يعرف ذلك منه الى غير ذلك مما يجده المتتبع
فان الجمع بينها وبين الاخبار
الصفحه ٥٠٥ : بظاهرهما من الحصر الى كون الدرهم والدينار من
جملة الافراد المستثناة لا انحصار الاستثناء فيهما
الصفحه ٥٠٩ : الآخر واقرب الى الواقع من جهة تعدد المزكى او رجحان احد المزكيين على
الآخر ويلحق بذلك التباس اسم المزكى
الصفحه ١٨٥ :
قلت ان اريد من
الادلة (١) ما يوجب العلم بالحكم الواقعى الاولى فكل مراجع فى
الفقه يعلم ان ذلك غير