الصفحه ١٤٩ : الخلاف فى
البراءة والاحتياط به فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب
والحرام فلا حاجة الى
الصفحه ٢٢٣ : كلام الاصحاب ونسبه المحقق البهبهانى فى فوائده الى الاصحاب وعن المحقق
المقدس الكاظمى فى شرح الوافية دعوى
الصفحه ٤٦٧ : قوله اخيرا فاذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع الى
العمل بهذا الحديث فان مورد عدم التمكن نادر
الصفحه ٢٥٦ : و (ح) فلا
ملازمة بين العلم الاجمالى ووجوب الاطاعة فيحتاج اثبات الوجوب الى دليل آخر غير
العلم الاجمالى وحيث
الصفحه ٤٠٦ : الكل (١) الى شروط جريان الاستصحاب وتوضيح ذلك انك قد عرفت ان
الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما شك فى بقائه
الصفحه ٤٣٠ :
تقديم ما فيه اشارة الى هذه القاعدة فى الجملة من الكتاب والسنة
اما الكتاب
فمنه آيات منها قوله تعالى
الصفحه ١٠٩ : القالة والكذابة والاحتفاف بالقرينة القطعية
فى غاية القلة.
الى غير ذلك من
الاخبار التى يستفاد من مجموعها
الصفحه ٦٠ : العمدة من تلك الادلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء واصحاب الائمة (ع)
ومعلوم عدم شموله الا للرواية
الصفحه ٧٨ : .
ويشير الى ما
ذكرنا من ان المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة هو فى غير معلوم الصدور تعليل
العرض فى
الصفحه ٢٦٧ : المسألة فيكون ناشيا من ذهاب جماعة الى جزئية
الامر الفلانى كالاستعاذة قبل القراءة فى الركعة الاولى مثلا على
الصفحه ٣٣٢ : يجد الماء إلّا بثمن كثير وكذلك
سلطنة المالك على الدخول الى عذقه واباحته له من دون استيذان من الانصارى
الصفحه ٥٠٤ : بالاطلاق او يرجع الى عمومات نفى الضمان خلافا لما
ذكره بعضهم من ان تخصيص العموم بالدرهم او الدينار لا ينافى
الصفحه ٩٢ : على حجية الظن الاطمينانى المذكور وان لم يكن معه
خبر فاسق نظرا الى ان الظاهر من الآية ان خبر الفاسق
الصفحه ٢٤٨ :
فان الظاهر منه ارادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودان.
إلّا ان يدعى
ان المراد
الصفحه ٥١٣ : الاخبار احدهما كونه ابعد
من الباطل واقرب الى الواقع فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجحات