الصفحه ٣٩٧ : واجبا عليه ووجوب الاقرار به والايمان به
متوقف على تبليغ ذلك الى رعيته ، صح لنا ان نقول ان المسلم نبوة
الصفحه ٤١٦ :
الثالث ان يكون
كل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم فلو علم احدهما فلا استصحاب
وهذا
الصفحه ٤٥٨ : خلقه محمد وآله
الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين
خاتمة فى التعادل والترجيح
الصفحه ٥٢٩ : الامارات
٤١
ينقسم القطع الى طريقى وموضوعى
٥
بيان القسم
الاول منها
٤١
الصفحه ٣٤ : على مصلحة فاوجبه الشارع وتلك المصلحة لا
بد ان يكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع وإلّا كان
الصفحه ٢٥٨ : بالنسبة الى ما عدا الواجب الواقعى
فيكون محرما فالاحتياط غير ممكن فى العبادات وانما يمكن فى غيرها من جهة ان
الصفحه ٢٦٥ : مراعات العلم التفصيلى من جهة نفس
الخصوصية المشكوكة فى العبادة وان لم يوجب اهماله ترددا فى الواجب فيجب على
الصفحه ٢٦٩ : بالمجهول الى المكلف لحكم العقل بقبح المؤاخذة
على ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان ولا
الصفحه ٢٨٣ : فيكون نظير دوران الامر بين المطلق والمقيد او المتباينين وجهين بل قولين
من عدم جريان ادلة البراءة فى
الصفحه ٣٢٦ : ء البراءة قبل
الفحص لمنع منها بعده اذ العلم الاجمالى لا يجوز معه الرجوع الى البراءة ولو بعد
الفحص.
ثم
الصفحه ٣٢٩ : لازما واقعيا لذلك النفى فان الاحكام الظاهرية
انما يثبت بمقدار مدلول ادلتها ولا يتعدى الى ازيد منه بمجرد
الصفحه ٤٦٩ : هناك اصل عملى
كاصالة الطهارة مع احدى البينتين وللكلام مورد آخر.
فلنرجع الى ما
كنا فيه فنقول حيث تبين
الصفحه ٤٨٤ : وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما لم تجدوه فى شي
الصفحه ٢٠ :
ولا فعل الصلاتين فى ثوبين مشتبهين مع امكان الصلاة فى ثوب طاهر.
والكلام فيه من
الجهة الاولى يقع
الصفحه ٣٣ :
بانا نقطع بانه لا يلزم من التعبد به محال ، وفى هذا التقرير نظر ، اذ
القطع بعدم لزوم المحال فى