الصفحه ٣١٧ : يقبح منه تعلق الكراهة الواقعية بالخروج كالطلب الفعلى لتركه لعدم التمكن من
ترك الغصب.
ومما ذكرنا من
الصفحه ٣٤٤ :
الحالة السابقة كقاعدة قبح التكليف من غير بيان او ظهور الدليل الدال على
الحكم فى استمراره او عمومه
الصفحه ٣٦١ : الى ان يلاقى نجسا ام كانت ظاهرية مغياة بالعلم بعدم
المحمول كما فى ما نحن فيه قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت
الصفحه ٣٩٨ :
لكلام الجاثليق إلّا اذا اريد المجموع من حيث المجموع بجعل الاقرار بعيسى (ع)
مرتبطا بتقدير بشارته
الصفحه ٤٣٧ : فانعقد صحيحا فليس هذا من جهة فساد الرجوع كما لا يخفى ، نعم بقاء الاذن
الى ان يقع البيع قد يقضى بصحّته
الصفحه ٤٤٩ :
فى لا تنقض واللازم من شمول لا تنقض للشك المسبب نقض اليقين فى مورد الشك
السببى لا لدليل شرعى يدل
الصفحه ٥٠٣ : ظهوره فى العموم فيرفع اليد عن الموضوع له بهما وان
لوحظ بالنسبة الى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل
الصفحه ٥٢٧ : فى باب الترجيح ، رجح الله ما نرجوا التوفيق له
من الحسنات على
ما مضى من السيئات بجاه محمد وآله
الصفحه ٢٨ : زيدا واشتبه بين شخصين ، فان ترك
اكرامهما معصية.
فان قلت (١) اذا اجرينا اصالة الطهارة فى كل من الإنا
الصفحه ٢١٢ : الوجوب والحرمة
ولكن الانصاف
ان ادلة الاباحة فى محتمل الحرمة ينصرف الى محتمل الحرمة وغير الوجوب وادلة
الصفحه ٢٢٩ : احدهما اللبس وفى الآخر السجدة فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعى بل
العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول
الصفحه ٢٥٢ : القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب
والسنة او حصول النقل فى بعض الالفاظ الى غير ذلك من الموارد التى
الصفحه ٢٨٢ :
من قبيل المتباينين لا الاقل والاكثر.
ولكن الانصاف (١) انه لا بأس بنفى القيود المشكوكة للمأمور
الصفحه ٣٢٤ : للمكلف المقصر فيكون تكليفه
بالواقع وهو القصر بالنسبة الى المسافر باقيا وما يأتى به من الاتمام المحكوم
الصفحه ٣٣٥ : ارادة معنى لا يلزم منه ذلك غاية الامر تردد الامر بين
العموم واردة ذلك المعنى واستدلال العلماء لا يصلح