الصفحه ١٩٤ : الكفاية
للمشكينى)
الصفحه ٢٠١ : بل جميع الادلة المتقدمة من الكتاب والعقل كفاية مع ان صدرها وذيلها ظاهر
ان فى المدعى.
وتوهم عدم
الصفحه ٢٠٨ : فيه إلّا ان المسألة غير خلافية مع كفاية الاطلاقات.
المطلب الثالث
فيما دار الامر فيه بين الوجوب
الصفحه ٣٠٤ :
كانتا ظاهرتين فى الواجبات إلّا انه يعلم جريانها فى المستحبات بتنقيح
المناط العرفى مع كفاية
الصفحه ٣١٤ :
فى الوجه الاول وهو الاجماع القطعى كفاية ، ثم ان فى حكم اصل البراءة كل
اصل عملى خالف الاحتياط
الصفحه ٤٨٢ : صاحبه فقد فهم ان الترجيح بمطلق التفاضل وكذا يوجه
الجمع بين موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة مع كفاية
الصفحه ١٤٨ :
لان موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل فلا معارضة بينهما لا لعدم اتحاد
الموضوع بل لارتفاع موضوع
الصفحه ٢٧٩ :
الاطلاق المتعبد بها عند الشك فى المقيد.
والفرق بين هذا
الاصل وبين تلك الاصول الممنوع فى هذه
الصفحه ٣٤٠ : المسائل الاصولية (٣)
واما على القول
بكونه من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض (٤) من حيث
الصفحه ٣ : فيه هى القواعد الشرعية الثابتة للشاك فى مقام
العمل وتسمى بالاصول العملية ، وهى منحصرة فى اربعة : لان
الصفحه ٤٠ :
مقتضى الاصول وقد لا يكون فيه عقاب اصلا كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله
ولم يخالف اصلا و (ح) قد
الصفحه ١١٦ :
واما الاصول
المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها
حكم العقل لا
الصفحه ٢٤٣ : المشتبهات التدريجية كما لا يقدح فى اجراء الاصول
العملية فيها كذلك لا يقدح فى الاصول اللفظية فيمكن التمسك
الصفحه ٣٩٤ :
المثبت (١) وقد استظهرنا سابقا انه متفق عليه فى الاصول اللفظية
ومورده صورة الشك فى وحدة المعنى
الصفحه ١٤٩ :
ثم ان انحصار
موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى لان حكم الشك اما ان يكون ملحوظا فيه
اليقين