وهذا ينقدح ممّا ذكر أنّ المراد وممّا ورد من أنّ عليا عليهالسلام كان له مصحف مشتمل على التأويل والتنزيل ليس هو اشتمال مصحفه لآيات زائدة بل المراد أنّ مصحفه مشتمل على زيادات تفسيرية وتأويلية ولا دلالة في شيء من هذه الرّوايات على أنّ تلك الزيادات من القرآن كما لا يخفى ورابعا بأنّ التحريف على فرض التسليم لا يمنع من التمسّك بظواهر الكتاب لعدم العلم الإجمالي باختلال الظّواهر بذلك مع أنّه لو علم لكان من قبيل الشّبهة الغير المحصورة وحينئذ يكون المعلوم بالاجمال بنفسه غير حجّة لخروجه عن محل الابتلاء فلا مجال لرفع اليد عن ظواهر الكتاب بما ليس بمعلوم الحجيّة فيعامل مع هذا العلم الإجمالي معاملة الشكّ البدوي وعليه فالعلم الاجمالي في الظّواهر التي تكون مورد الابتلاء والاحتمال هنا يبنى على العدم إلّا أنّ ذلك محرز في القيد المنفصل وأمّا فيما إذا كان المعلوم بالإجمال هو القيد المتّصل فإحراز البناء فيه غير ثابت وسيأتي تفصيل ذلك في التّنبيه التّالي إن شاء الله تعالى.
نعم يمكن أن يقال بقيام الدّليل التعبّدي على الحجيّة وهي الرّوايات الدالّة على وجوب عرض الأخبار على كتاب الله أو على ردّ الشروط المخالفة للكتاب والسّنة فيعلم من هذه الرّوايات حجيّة الكتاب حتّى على تقدير التحريف تعبّدا فلا تغفل.
وقد وقع التمسّك بظواهر الكتاب من أهل بيت العصمة عليهمالسلام في مقامات كثيرة وأرجعوا عليهمالسلام الأصحاب إلى ظواهر القرآن وعلّموهم طريق الاستدلال بالآيات وهذا دليل على حجيّة ظواهر الكتاب كما لا يخفى.
قال سيّدنا الاستاذ المحقق الداماد وبالجملة قد وقع التعبّد بظاهر الكتاب وهذا يكفي في جواز الأخذ ولو احتمل وقوع التحريف واقعا نظير التعبّد بسائر الحجج الشّرعية في الظّاهر مع احتمال كون الواقع على خلافها ولعلّ المصلحة فيه غلبة مصادفة هذه الظّواهر مع الواقع فتأمّل جيّدا.
التّنبيه الرّابع :
أنّ مع العلم بالظّهورات وإرادتها فلا إشكال في حجيّتها من دون فرق بين مواردها.