قال السيّد المحقق الخوئي قدسسره : والإنصاف إنّ هذا الإشكال وارد على الاستدلال بالاستصحاب في المقام إلى أن قال لأنّ عنوان الصبي المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله صلىاللهعليهوآله رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم مقوّم للموضوع في نظر العرف ولا أقل من احتمال ذلك ومعه لا مجال لجريان الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ. (١)
ولا يخفى عليك أنّ عنوان الصبي مقوّم للموضوع الدليلي وأمّا الموضوع الخارجي فهو باق عرفا فإنّ زيد بن عمرو مثلا إذا لم يكن قبل بلوغه محكوما بحكم وشككنا بعد بلوغه بأنه صار محكوما بالحكم المذكور أم لا أمكن جريان الاستصحاب لبقاء الموضوع الخارجي عرفا قال الشهيد الصدر لا شك في صحة إضافة الصبي بعد البلوغ الإباحة إلى نفسه وصدق أنّه بقاء للإباحة السابقة عرفا وهذا دليل على انحفاظ الموضوع ووحدته وهو يكفي في جريان الاستصحاب انتهى. (٢) فتحصل أنّه يجوز استصحاب عدم التكليف الفعلي ومعه لا مجال لأدلة الاحتياط لحكومة الاستصحاب بالنسبة إليها.
نعم يشكل بعد تمامية الاستصحاب بأنه لا يبقى مع جريان الاستصحاب موضوع لدليل البراءة وهو الشك لحكومة الاستصحاب على موضوع البراءة كما لا يخفى.
وحيث إنه يجري الاستصحاب في تمام موارد الشبهات الحكمية فيلزم من جريانه لغوية أدلة البراءة مع أنّ هنا روايات تدل على البراءة كما عرفت.
ويمكن الجواب عنه أوّلا : بأن الاستصحاب لا يجري في جميع الموارد إذ مع توارد الحالتين لا مجال لجريان الاستصحاب وهكذا لا يجري الاستصحاب في موارد تغير الموضوع بحيث لا تبقى وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وأيضا من لم يصل إليه الاستصحاب يبقي البراءة مفيدة في حقه. (٣)
وثانيا : بأن المستفاد من أدلة الاستصحاب أنه تعبد وحكومة بإبقاء اليقين بالنسبة إلى
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ : ٢٨٨ ـ ٢٩٧.
(٢) مباحث الحجج ٢ : ٧٠.
(٣) راجع مباحث الحجج ٢ : ٧٣.