رؤية الهلال ويكون مفاد الاصول هو العكس فمقتضى القاعدة هو التخيير ؛ لدوران الأمر بين المحذورين ، لانّ مخالفة الاصول مخالفة للشمول القطعي لحديث (لا تنقض) وطرح الاخبار يوجب مخالفة للعلم الإجمالي ، وهذا بخلاف ما اذا قلنا بحجية الخبر فانّ مع الخبر لا يبقى موضوع للاصول ، كما لا يخفى.
وإن كانت الأخبار نافية والأصول نافية فلا مانع من جريان الأصول أيضا ؛ لوجود موضوعها وعدم لزوم المخالفة العملية بناء على عدم حجية الخبر ، وإلّا فلا يبقى موضوع للاصول المذكورة ، كما لا يخفى.
وإن كانت الأخبار مثبتة والاصول نافية فلا مجال لجريان الاصول فيما اذا حصل من جريانها العلم القطعي بمخالفتها مع الواقع المعلوم بالعلم الإجمالي ، بخلاف ما اذا لم يحصل العلم المذكور ، فالمسألة مبنية على جريان الاصول في بعض اطراف المعلوم بالاجمال وعدمه ، هذا بخلاف ما اذا قلنا بحجية الخبر فانّ مع الخبر لا يبقى موضوع للاصول مطلقا ، كما لا يخفى.
فالثمرة بين حجية الخبر وبين لزوم العمل بالخبر بالدليل العقلي واضحة ؛ فإنّ مع حجيّة الخبر يقدم الخبر على الأصل في جميع الصور.
وبما ذكرناه يظهر صحة ما أفاد الشيخ قدسسره من أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الاصول العملية ، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور ، فلا تغفل.
ومنها : ما حكي عن صاحب الوافية من انّا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة سيما بالاصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها مع انّ جلّ اجزائها وشرائطها وموانعها انما يثبت بالخبر الغير القطعي بحيث نقطع بخروج حقايق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بالخبر الواحد.
والجواب عنه هو الجواب عن الوجه الأول الذي اعتمد عليه الشيخ الأعظم سابقا ، هذا مضافا الى أنّ اختصاص دائرة العلم الاجمالي بالأجزاء والشرائط يوجب خروج الأخبار