الصفحه ٤٢٢ : فيه لا رفع حكم الخطأ والنسيان ثم إنّ رفع الحكم بواسطة
عروض هذه الأمور حيث كان امتنانيا يختص برفع كل
الصفحه ٤٣٩ :
اضطرارا أو إكراها فحديث الرفع يدل على رفع حكمه وثقله فيحكم بصحة صلاته فيه لا
رفع تنجس الملاقي كما لا يخفى
الصفحه ٤٦٩ :
هذا الاحتمال صار
مفاد الحديث مجملا فإن كان مفاد الحديث هو الحكم بالسعة من ناحية الحكم الواقعي
الصفحه ٤٩٦ : الجهل في الرواية إمّا يكون بمعنى الشك فإن كان متعلقا بالحكم التكليفي
فالمعذورية تتوقف على الفحص إذ
الصفحه ٤٩٧ : بين الجهالتين بأن يجعل الجهالة بالحكم بمعنى الغفلة
والأخرى بمعنى الشك في غاية البعد.
ويمكن الجواب عن
الصفحه ٥٣١ : الاستدلال به على نحوين لأنّ الأحكام
الشرعية لها مرتبتان.
المرتبة الأولى :
مرتبة الجعل
والتشريع والحكم
الصفحه ٢٠٠ : اشبه بمفهوم
اللقب. (٢)
ودلالة الوصف على
أن الحكم ليس ثابتا للطبيعة ، وإلّا لكان ذكر الوصف لغوا لا
الصفحه ٢٣١ : واهل الذكر ونفس جوابه.
مندفعة : بأن
الشبهات مختلفة ولعل بعضها كذلك ، ولكن الحكم بكون جميعها كذلك تحكم
الصفحه ٢٧٥ : في طول العقاب والمنجّزيّة ومثله يكشف عن الحجّيّة.
وإن كان المراد
الحذر من المخالفة للحكم الواقعي
الصفحه ٢٨٣ : الرّواة بما هم رواة مع أنّ لصدق هذا
العنوان مدخلية في الحكم ففيه أنّ عنوان أهل الذكر والاطّلاع من العناوين
الصفحه ٣٧٥ : كانت يستلزم نفي الموضوع
الضّرري أو الحكم الشّرعي بل الاحتياط العقلي أيضا لأنّ الحكم العقلي في أطراف
الصفحه ٣٨٠ : الواقع من الشك والوهم ، فيحكم بلزوم الأخذ به ، والرجوع
فيما عداه الى البراءة. ومع حكم العقل بذلك لا مجال
الصفحه ٤٠٤ :
بنحو المفعول المطلق ، بل المراد من التكليف الذي يشمله الموصول هو ذات الحكم
الشرعي كالواجب والحرام
الصفحه ٤٠٥ :
الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك ،
بل لذات الحكم الشرعي
الصفحه ٤٤٤ : الأوّل :
أنّ قاعدة
الاشتراك بين العالم والجاهل في الأحكام تصلح للقرينيّة على أنّ المرفوع ليس هو
الحكم