الصفحه ٣١١ :
المحرز من ناحية
هذه الحجية متقدما على نفس هذه الحجية مع أنه متأخّر عنها. فالحكم بالحجية في
المقام
الصفحه ٥٢٦ :
جريانه فلو كان نفي الحكم الفعلي باستصحاب عدم الجعل من الأصل المثبت كان إثبات
الحكم الفعلي باستصحاب بقا
الصفحه ٤٥٣ : النجس
خطأ أو نسيانا أو جهلا أو اضطرارا أو إكراها فحديث الرفع يدلّ على رفع حكمه وثقله
فيحكم بصحّة صلاته
الصفحه ٣٧٤ : الاحتياط بحكم العقل
لعدم العسر في متعلّق الحكم الشرعي ولا في نفس الحكم وإنّما العسر من ناحية الجمع
بين
الصفحه ٤١٤ : وحكم الأصحاب بصحّة حديثه فإنه يحكي عن
وثاقته.
وخامسا : أنّ
المحكي عن الشهيد والشيخ البهائي في المشرق
الصفحه ٤٢٦ :
الشرب له حكم وهو الحرمة لأنّه حنث وله كفّارة فقوله صلىاللهعليهوآله رفع ما اكرهوا عليه يدل على رفع حكم
الصفحه ٤٦٨ : مجهول الحكم مرخص فيه حسب الحديث فلو تم أخبار الاحتياط ولزم وجوب الاحتياط
لعدّ ذلك منافيا للترخيص من غير
الصفحه ٣١٥ : سواء كانت العلة بجميع أجزائها مظنونة أو ببعضها فلا محالة يظن
بالمعلول ، فيظن بثبوت الحكم في اعتقاد
الصفحه ٣٥٨ :
في بعض الروايات
من أنّه لا ضرر في الاسلام أو في الدين ؛ فانه ظاهر في نفي تشريع الحكم الضرري في
الصفحه ٤٤١ :
متعلق حكم تكليفي تحميلي ارتفع (فمثل الصلاة الذي هو متعلق للوجوب وهو حكم تكليفي
يكون العمد والاختيار
الصفحه ٥٦٧ :
وتقريب الاستدلال
بهذه الموثقة بأن الظاهر منها هو السؤال عن الشبهة الحكمية وعليه فقوله عليهالسلام
الصفحه ٦١٠ : الأمر
على تقدير لزومه موجود في المقام وذلك لأن حكم العقل بحسن الاحتياط في العبادة
يكشف عن ثبوت الأمر
الصفحه ٢١٠ : ؛ لانه في طول الحجية والتنجز.
وإن كان المراد
الحذر من المخالفة للحكم الواقعي بعنوانها فمطلوبية هذا
الصفحه ٣٥٦ : العسر والحرج على قاعدة الاحتياط ؛ لأنّ مفاد القاعدة المذكورة عنده هو
نفي الحكم الشرعي العسري بلسان نفي
الصفحه ٣٥٧ :
بل المنفي فيما هو
نفس الحرج أو الضرر من أي سبب حصل سواء كان منشأهما هو الحكم الشرعي أو موضوعه أو