الصفحه ٥٦١ :
لها بالنسبة إلى الشبهات الحكمية بعد الفحص ومع عدم العموم لا تنافي بين أدلة
الوقوف في الشبهات وأدلة
الصفحه ٥٦٩ : لاختصاصها بالشبهة الحكمية بعد الفحص ولا تعم الشبهة قبل الفحص بخلاف هذه الأخبار
وهكذا لا تعمّ الشبهة المقرونة
الصفحه ٥٧٠ : الموضوعي لا مجال للشك حتى يتمسك فيه
بأخبار الاحتياط أو أخبار التوقف لتقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي
الصفحه ٥٧٩ : أخبار
التوقف وذلك لتقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي كما لا يخفى.
الطائفة الثالثة : هي
أخبار
الصفحه ٥٩١ : هو لازم الرعاية في جميع أنحاء جعله ومنها
الإباحة والترخيص وهو لا يجتمع مع حكم العقل بوجوب الاحتياط
الصفحه ٥٩٣ : التكلم فلا يقبح المؤاخذة حينئذ بالاحتمال لأنه في حكم البيان في هذه
الحال ومعه لا يبقى موضوع لقاعدة قبح
الصفحه ٥٩٤ : ينافي ما فيه عليه الشريعة من كونها سمحة وسهلة
فتحصل أنه لا حكم للعقل بالنسبة إلى وجوب الاحتياط عند
الصفحه ٥٩٧ : والحرج والاختلال في النظام ومع
الاستلزام كما هو الظاهر تمنع عن وجوب ذلك الحق حكمة الرب المتعال.
ورابعا
الصفحه ٥٩٨ : التكلّم فلا يقبح المؤاخذة حينئذ بالاحتمال لأنّه في حكم البيان في هذه
الحال ومعه لا يبقى موضوع لقاعدة قبح
الصفحه ٥٩٩ : ينافي ما عليه الشريعة من كونها سمحة سهلة فتحصل أنه
لا حكم للعقل بالنسبة إلى وجوب الاحتياط عند احتمال
الصفحه ٦٠٢ : الميتة بموت حتف الأنف
لا يحصل المنافاة لأنه أخص حينئذ من عنوان غير المذكى والشأن في كل مورد رتب الحكم
الصفحه ٦٠٤ : بلاد الكفار أمكن الأخذ بقاعدة الطهارة
والحلية فيها والحكم بالطهارة وجواز الاستعمال ما لم يقم أمارة على
الصفحه ٦٠٥ : قدسسره : وبالجملة فما هو معلوم هو عدم قابليته على نحو السالبة
المحصلة وهو ليس موضوعا للحكم.
وما هو
الصفحه ٦٠٧ : تحريمية أو كانت حكمية أو
موضوعية.
وذلك لحكم العقل
بأن الاحتياط لإدراك الواقع حسن لأنّ ما في الواقع
الصفحه ٦١٤ : جواز الحكم باستحباب شرعي اصطلاحي لكل مورد ورد فيه خبر يدل على
طلب فعله ولو كان الخبر ضعيفا وهذا هو معنى