الصفحه ٤٥١ :
المعاملات إذا أكره عليها. هذا بخلاف باب العبادات فإنّ الحكم بلزوم الإعادة أو
القضاء عند الإكراه خلاف
الصفحه ٤٥٤ : بصورة العلم ولا يمكن هذا القول في
الشبهة الحكمية لاستحالة تخصيص المانع بصورة العلم بالمانعية.
وأجيب
الصفحه ٤٥٦ : عليه شيء قال لا وهي تدل على عدم وجوب
الاحتياط لرفع الحكم الفعلي فيعارض ما يدل على وجوب الاحتياط وإلى
الصفحه ٤٧٣ : على اختصاصها بالشبهة الموضوعية فلا تصلح الرواية للاستدلال بها في
الشبهات الحكمية.
التنبيه
واعلم
الصفحه ٤٨٠ : الحل في رواية مسعدة هو الحكم بحلية
كل شيء ما لم يقطع قطعا وجدانيا بالحرمة وإنّ العلم المذكور فيه لا يعم
الصفحه ٤٩٣ : كلّ عين ممّا يتعلق به فعل التكليف ويتّصف بالحلّ
والحرمة إذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحلّ والحرمة
الصفحه ٥٠٣ : الظاهر إرادة ورود النهي في
الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط
الصفحه ٥٠٥ : ليست
أزيد من الحكم ببقاء المستصحب وهذه المسئولية يؤدّيها ويفي بها هنا أيضا كسائر
الموارد.
ثم إنّ
الصفحه ٥٠٩ : مناص من
أن يكون المراد من الورود هو الوصول لأنّ صدور الحكم بالحرمة واقعا لا يكون رافعا
للإباحة الظاهرية
الصفحه ٥١٠ : الحديث هو الحكم بالإباحة الظاهرية وعدم وجوب الاحتياط
فيعارض مع دليل الاحتياط لأن الظاهر من قوله
الصفحه ٥٢٢ : ء الكلام فيه إن شاء الله
تعالى. (١)
وفيه أوّلا : أنّ
الغرض ليس بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالحكم حتى يرجع إلى
الصفحه ٥٢٤ :
بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالحكم حتى يرجع إلى الدليل العقلي ولا يختصّ بأهل الشرائع
وذلك لعدم تقييدهم عمل
الصفحه ٥٣٩ :
المحتملة أو
الموهومة مع كونها خلاف الحكمة وحرجيا ومخلا بالامور وبالجملة وجوب الاحتياط ولو
في
الصفحه ٥٤٣ : لا يستلزم احتمال العقاب كما في الشبهة الحكمية بعد الفحص فيما إذا لم يكن
هناك منجز خارجي من علم إجمالي
الصفحه ٥٤٥ : المحتمل
لأنها إمّا حكم إرشادي من العقل بدفع العقاب المحتمل ترتبه على التكليف الواقعي
المحتمل كما هو ظاهر