الصفحه ٣٤٨ : الضرر بهذا المعنى وإن كان
مظنونا إلّا أن حكم الشارع قطعا أو ظنا بالرجوع في مورد الظن الى البرا
الصفحه ٣٦٠ : عليها من القوة والتنجز ، فيجب الاحتياط فيها.
فإن قلت : أن
الحكم بنفي التكليف عن بعض أطراف العلم مع أن
الصفحه ٣٦٥ :
ببركة انحلال
العلم الاجمالي الكبير وحكم العقل بالاحتياط في المظنونات (١) ، ويجوز حينئذ الرجوع الى
الصفحه ٣٧٠ : العلم بالإرادة في حكم
البيان ولا مورد للقاعدة مع البيان كما لا يخفى.
وثالثها : الموارد
التي يشكّ فيها
الصفحه ٣٧١ :
هذا حكم العقلاء بما هم عقلاء فكيف يحكم العقل بقبح العقاب.
مندفعة بأنّه لو
سلّمنا وجود البناء في
الصفحه ٣٧٢ : الحكمية ومن
الرّجوع إلى الاصول العمليّة للزوم المخالفة العملية من جريانها إن كانت نافية
ولغير ذلك
الصفحه ٣٧٧ :
بالمظنونات من باب كونها أطراف المعلوم بالاجمال ، ومقتضى العلم الاجمالي هو
الاحتياط في الاطراف لا من باب حكم
الصفحه ٣٩٩ : لأحكامه تعالى وبمناسبة الحكم والموضوع هو انّ بعث
الرسول ليس له موضوعية في إنزال العقاب بل هو طريق لإيصال
الصفحه ٤٠٠ :
الكلمة كناية عن إيصال الأحكام وإتمام الحجة وانّ التبليغ غير الواصل في حكم العدم
وانّه لا يصح العذاب كما
الصفحه ٤٠١ : فلا أقلّ يفهم العرف من
الآية ولو بإلغاء الخصوصية ومناسبة الحكم والموضوع أن التعذيب قبل البيان لم يقع
الصفحه ٤٠٢ : ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عند الخصم
بأعظم من معلوم الحكم ، ومن الواضح أنّه ربّما تنتفي فعلية العذاب
الصفحه ٤٠٣ : ، نعم لا
يستفاد من الآية أكثر مما يستفاد من حكم العقل الحاكم على قبح العقاب بلا بيان ،
فلو دلّ الدليل
الصفحه ٤٣٣ : أنّ المرفوع
هو مطلق الحكم تكليفا كان أو وضعيا استقلاليا كان أو غير استقلالي.
وثانيا : بأنّ
الأمر
الصفحه ٤٣٥ : الموارد الخاصة
كالحكم بالصحة في التمام في محل القصر والجهر في موضع الاخفات أو العكس. (١)
لا يقال : ليس
الصفحه ٤٥٠ :
عنه كما مرّ بأنّه
لا وجه لتخصيص المرفوع بآثار الامور الوجودية لأنّ حكم الترك كحكم الفعل ثقيل