الصفحه ٢٠٢ : المفهوم ، فطرح المفهوم والحكم بخلوّ الجملة الشرطية
عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل
الصفحه ٢٠٣ : القضية في كونه علة منحصرة بحيث ينتفي الحكم
بانتفائه ، وأما اذا صرح المتكلم بالعلة الحقيقية وكان التعليل
الصفحه ٢١٣ : الحذر مترتبا على الانذار
ترتب الحكم على موضوعه.
ورابعا : انه على
تقدير تسليم أن اعتبار العلم في وجوب
الصفحه ٢١٧ : أن الآية بظاهرها مختصة بتعلم احكام الدين والانذار بها ،
واستفادة حكم غيرها انما هو بالغاء الخصوصية
الصفحه ٢٢٠ :
كثر المحدثون
الذين كان من شأنهم ضبط ما سمعوا وحكايته فقط من غير أن يعملوا النظر في استفادة
حكم
الصفحه ٢٢٣ : العقل الفحص
فقول المنذر يوجب ابداء الاحتمال وبمجرد ذلك يحكم العقل على المكلف اما بالاحتياط
او تعلم الحكم
الصفحه ٢٢٤ : في قوله إنّه هل هو
حكم الله الواقعي أولا لأنّ مفاد الآية هو وجوب نفر الجماعة بما هى الجماعة لا
الفرد
الصفحه ٢٢٩ : عليهم ، مع أن لصدق هذا العنوان مدخلية في الحكم ، وعليه فتختصّ دلالة
الآية بحجية فتوى اهل الفتوى.
ففيه
الصفحه ٢٣٢ : فيما حكما؟ قال : وكيف يختلفان؟
قال : حكم كل
__________________
(١) المستدرك : الباب
٩ من أبواب صفات
الصفحه ٢٤٤ : : أخبرني هشام بن الحكم انه سأل
أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فانه خمر مجهول ، فاذا
الصفحه ٢٤٦ : العدة ذلك عن الامام الصادق عليهالسلام : انه اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا
فانظروا الى
الصفحه ٢٦٢ :
بكم حادثة لا
تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا الى ما رووه عن علي عليهالسلام فاعملوا به
الصفحه ٢٦٧ : والمفهوم
وعليه فلا يكون الموضوع متّحدا مع الشرط بل هو أعمّ منه ومقتضاه هو كون الحكم
المشروط مترتّبا على
الصفحه ٢٧١ : بحيث
ينتفي الحكم بانتفائه وأمّا إذا صرّح المتكلّم بالعلّة الحقيقيّة وكان التّعليل
أعمّ من الشّرط أو كان
الصفحه ٢٧٦ :
إخبار العادل حجّة
على السامع وبالإخبار يحصل التنجّز والإنذار معا والمحال هو تنجّز الحكم بنفس