الصفحه ٣٨٤ :
العقل بذلك معلقا
على عدم نصب الشارع طريقا وأصلا وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان اصلا
الصفحه ٣٩٢ :
تعيين الحكم
الكلّي فمع تماميّة المقدّمات يجوز الرّجوع إليه إلّا أنّ المقدّمات غير تامّة
لجواز
الصفحه ٤٠٨ : الكريمة لا تختص بالشبهات الحكمية من
الوجوبية والتحريمية ، بل تعم الشبهات الموضوعية لأنّ المراد من الإيتا
الصفحه ٤١٧ : في الحقيقة إلى نفي أسباب الضرر من
الحكم الضرري أو تجويز الضرر أو غير ذلك مما يرتبط بنحو بالشارع
الصفحه ٤٢٠ : كل ما اضطر إليه في الخارج
غاية الأمر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم فيقتضي اتّحاد السياق أن يراد
الصفحه ٤٣١ : للشرع
فيهما حتى يشملهما حديث الرفع.
ويمكن الجواب عنه
بأنّ : ما هو متعلّق الرفع هو حكم الجزء والجزئية
الصفحه ٤٣٨ : أثرا مجعولا لبقاء الأمر الأول بل هو أمر عقلي منتزع يحكم به إذا أدرك
مناط حكمه.
وذلك لما عرفت من
أنّ
الصفحه ٤٤٢ :
ورابعها : أن يكون
رفع الحكم امتنانا على الامة فما لا امتنان فيه بالنسبة إلى الامة كرفع الضمانات
الصفحه ٤٥٢ : نفسه ولا
أثرا مجعولا لبقاء الأمر الأوّل بل هو أمر عقلي منتزع يحكم به إذا أدرك مناط حكمه
وإن أمكن الجواب
الصفحه ٤٥٥ : موضوع عنهم.
بدعوى أنّ ظاهر
الحديث هو ثبوت الحكم في الواقع وأنّ الحجب يتعلّق بالعلم به وعليه فيدل قوله
الصفحه ٤٦١ :
فحيث لم يأمره
بالبيان لحكمة لا يعلمها إلّا هو صح إسناد الحجب إليه تعالى هذا في الشبهات
الحكمية
الصفحه ٤٦٢ : أو قوله أن الله يحتج
على العباد بما آتاهم وعرفهم وغير ذلك هو ثبوت الحكم في الواقع وإنّ الحجب أو عدم
الصفحه ٤٦٤ : يعلموا» لمثل المقام محل تأمّل لأنّ موردها هو خصوص
اللحم وحكمه عليهالسلام بالإباحة إنّما هو من جهة كونه
الصفحه ٤٧٠ : ءة في الشبهة الموضوعية والحكمية لأن قوله عليهالسلام هم في سعة حتى يعلموا يكون بمنزلة الكبرى الكلية
الصفحه ٤٧٢ : الحكمية لأنّ العناوين الكلية إما أن تكون معلومة الحرمة أو لا تكون كذلك
فعلى الأوّل تكون معلومة الحرمة