الصفحه ٥٢٩ : المقام إلى أن قال لأنّ عنوان الصبي المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله صلىاللهعليهوآله رفع القلم عن
الصفحه ٥٤١ : محكومة لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وذلك
لما يقال من أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي
الصفحه ٥٤٤ : حكم العقاب المحتمل لا على تقدير إذ المفروض عدم احتمال العقاب لا على
تقدير بمجرد احتمال التكليف لأنه
الصفحه ٥٦٥ : عليهالسلام «إذا أصبتم مثل
هذا» إلى نفس واقعة الصيد والشك في حكمها إذ من المعلوم أن الأمر بالاحتياط حينئذ
يكون
الصفحه ٥٦٦ : أنّ مفاد الحديث حينئذ انّ الوظيفة في الشبهة الحكمية مع إمكان
استعلام الحكم هو وجوب الاحتياط ولا كلام
الصفحه ٥٧٧ :
(أجيب عنه بأنّه
لا هلكة في الشبهة الحكمية بعد الفحص لحكومة أدلّة البراءة من العقل والنقل على
مثل
الصفحه ٥٨٧ : موضوع حكم العقل لا
الشبهة الموضوعية للمحرّم.
ورابعا : كما في
الكفاية بأن مسألة استقلال العقل بالحظر في
الصفحه ٥٩٢ : الإلزام من جميع الجهات حتى الحكم العقلي بالاحتياط ومع
هذا الاحتمال يكون التنافي بين الحكم العقلي برعاية
الصفحه ٦٠١ : قبوله للتذكية
وعدمه إذ الحكم حينئذ هو الحرمة لأصالة عدم التذكية لأن من شرائطها قابلية المحل
وهي مشكوكة
الصفحه ٦٠٦ : يخفى. (١)
ولقائل أن يقول
عدم قابلية الحيوان الموجود لازم في ظرف ترتب الحكم وهو ظرف التعبد الاستصحابي
الصفحه ٦٢٠ : الحكمية فهو لازم لنفس عمله المتفرع
على السماع واحتمال الصدق ولو لم يرد به أمر آخر أصلا فلا يدل على طلب
الصفحه ١٠٦ : إذا
سمع الحكم من الإمام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم ، وهو الذي يسمّى بالإجماع
الدخولي والتشرفي
الصفحه ١١٥ : اريد اثبات الحجيّة له بلحاظ الحكم الشرعى أو موضوع شرعي
يكون مدلولا التزاميا له ، فالمفروض هو عدم ملازمة
الصفحه ١١٧ : حكم الإمام عليهالسلام بهذا الحكم الظاهري والمضمون لذلك الدليل.
ولكنّه أيضا مبنيّ
على كون مجموع
الصفحه ١٢٤ : أيضا حجّة ومشمول لأدلّة الاعتبار لانتهائه إلى حكم
شرعي فيكون مرتبطا به بخلاف ما إذا لم يكشف ولو مع