الصفحه ١٩١ :
، وبيان حكم حصصها باعتبار اختلاف مخبريها بأن يقال : إن كان المخبر في النبأ
فاسقا فليس نبأه حجة ، وإن كان
الصفحه ١٩٨ : فاسق به فتبيّنوا أو قال أن جاءكم فاسق بالنبإ فتبينوا كان النبأ
الموضوع للحكم في الجزاء مفروضا بقطع
الصفحه ٢٦٩ :
وعليه فالنبأ
الموجود وهو موضوع الحكم وهو لا يخلو للحال فيه إمّا أن يكون نبأ فاسق أو نبأ عادل
ولا
الصفحه ٣٠٢ : وإن كان غير علم. بل ويعمّمون الحكم المعلق على العلم بالنسبة الى
هذا الاطمئنان ، مثل عدم نقض اليقين
الصفحه ٣٤٧ :
موضوع الحكم ام لا
او يشك فيه ويعلم انه لو كان ثابتا فى الواقع ليس للمولى مانع عن اعلامه مطلقا
الصفحه ٣٦١ : نفي
وجوب الاحتياط العسري هو الاتكال الى الوجهين الأولين ؛ فان رفع الحكم العقلي
بوجوب الموافقة القطعية
الصفحه ٣٨٩ :
هذا الحكم العقلي
إذ مع الاحتمال المزبور لا يبقى طريق لكشف جعل من الشّارع في البين.
ويمكن الجواب
الصفحه ٣٩٧ :
ثم لا يخفى عليك
أنّ تمام الكلام في الاصول الأربعة يقع في مقامين :
أحدهما : في حكم
الشك في الحكم
الصفحه ٤٠٩ : ءة والاحتياط والتخيير.
ويقع الكلام في
مقامين أحدهما في حكم الشكّ في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة
الصفحه ٤١٢ :
يستفاد من حكم
العقل بقبح العقاب بلا بيان فلو دلّ الدليل على لزوم الاحتياط أو التوقّف لصار ذلك
الصفحه ٤٣٠ : لما يكون ناشئا عن
النسيان ولو لم يكن بنفسه منسيّا فيعلم مما ذكر أنّه لا يختص المرفوع بالحكم
المتعلق
الصفحه ٤٣٦ : اللزوم والنفوذ خلاف الامتنان ولذا يحكم
ببطلان المعاملة عن إكراه هذا بخلاف باب العبادات فإنّ الحكم بلزوم
الصفحه ٤٧٧ : إنشاء يدل على إنشاءات متعددة أو رأى شيئا آخر.
ولكن استدل بها في
الكفاية في الشبهة الحكمية حيث قال
الصفحه ٤٨٦ : أن الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم انتهى.
ذكر نحوه في الدرر
حيث قال إنّ قوله عليهالسلام فيه
الصفحه ٥٠٢ : .
فتحصّل أنّ
الرواية بعد تخصيصها بحكم العقل بغير مورد الشبهة الحكمية البدوية قبل الفحص وبغير
مورد الشبهة