الصفحه ٤٩٩ : في مقدار العدة فهو شبهة حكمية ولكنه حيث قصّر في السؤال عنها فهو ليس
بمعذور اتفاقا لأصالة بقاء العدة
الصفحه ٥٠٨ : من قوله «يرد» على
الورود على المكلف أي الوصول إليه حتى يرتفع بذلك الحكم المجعول للشاك وهذا عين
الحكم
الصفحه ٥١٦ :
كذلك في الجهل
البسيط أيضا لكونه هو السبب في الارتكاب بمقتضى حكم عقله بقبح العقاب بلا بيان
الصفحه ٥٥٤ : على فرض تماميتها محكومة بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فإنّ حكم
العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي
الصفحه ٥٧٢ : المشتبهة حجيّتها لا العمل والإتيان
بالمشتبه الحكم فما شك في دليليته مطروح ولا يعتمد عليه في مقام الإفتا
الصفحه ٥٧٣ :
باعتبار التردد في حكمه الواقعي. (١)
ورابعا : كما في
منتقى الاصول إنّ استشهاد الإمام عليهالسلام بقول
الصفحه ٥٨٠ : الحكم منجّزا كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص
فلا يعم الشبهة الحكمية بعد الفحص لأنّ الإثم لا مورد له فيها
الصفحه ٦٠٠ :
التنبيهات
التنبيه الأوّل :
إن جريان أصالة
البراءة والإباحة في مشتبه الحكم مشروط بعدم جريان
الصفحه ٦٤٩ : أم لا وجهان من أصالة العدم التي لا
يعتبر فيها الفحص عند إجرائها في موضوعات الأحكام ومن تعليق الحكم
الصفحه ١٠٧ : قدسسره أنّ من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في
المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من
الصفحه ١٥٣ : ذلك
تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة ، مع أنّه ما كان استفادة
حكم الفرع من الدليل
الصفحه ١٥٩ : بالظنّ الحاصل من الخبر.
ثمّ إنّ حكم نقل
الشهرة الظنّية إذا كان عن حسّ لا يزيد على الشهرة المحصّلة
الصفحه ١٦٦ :
نفس بعض المصاديق والحكم ثابت على موضوعه ، مثلا إذا تحققت العادة بالمراهنة في
اللعب بشيء كان اللعب
الصفحه ١٦٨ :
ومنها تعيين موضوع
الحكم بإدراج شيء كالملاقاة في مثل «النجس ينجّس الشيء» وكالمماسّة في مثل
الصفحه ١٨٦ :
متلو أداة الشرط هو مجيء الفاسق ، لا فسق الجائي كي ينتفي الحكم بانتفاء كونه
فاسقا مع حفظ مجيء الخبر حيث