الصفحه ١٥٦ : للظنّ.
قد استدلّ لذلك
بوجوه :
الوجه الأوّل :
قوله عليهالسلام في مرفوعة زرارة في حكم الخبرين
الصفحه ١٩٣ : الخارج ، وتكون الذات مأخوذة مفروضة الوجود ، وليس الحال فيه كالمتعلق.
وعليه فموضوع الحكم
هو النبأ
الصفحه ٣٢٠ : الخبر الدال على الحكم الالزامي
وتقديمه على العام أو المطلق الدال على الحكم الترخيصي ، وليس هذا إلّا هو
الصفحه ٣٣٦ : يكن له حكم شرعي أو أثر شرعي
لغو محض ولا ارتباط له بالشرع ومقتضى ذلك أنّ دليل الحجّيّة لا يشمل الأخبار
الصفحه ٣٤٣ : الظن الغير
المعتبر بالحكم موجودا ، أو معه تجري قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ؛ ولذا قال
الشيخ الأعظم
الصفحه ٣٩٥ : الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في التكليف أو المكلّف
به ، وأمكن الاحتياط أو لم يمكن ، وسواء كان الحكم المشكوك
الصفحه ٣٩٦ : من
القواعد المقرّرة للشاك لتعيين الحكم الفرعي الكلي الفعلي.
قال السيّد المحقق
الخوئي قدسسره : إنّ
الصفحه ٤٢٣ : والرفع إذا أسند إلى الحكم
مع قاعدة الاشتراك وعموم القانون مستعمل في معناه ويكون بمعنى إزالة لزومه في
الصفحه ٤٢٥ :
اختيارية لإمكان
التحرز عنها باختيار مبادي أضدادها وعليه يصح تعلّق الحكم بها باعتبار اختيارية
الصفحه ٤٤٠ : فلا يكفي في
الجواب إن يقال إنّ المعتبر أن يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف فإنّ مثل الإتلاف
ومسّ الميت
الصفحه ٤٤٦ : أحكام ما أخطئوا أو نسوا فيه لا رفع حكم الخطأ
والنسيان.
ثمّ إنّ الرفع حيث
يختصّ برفع كلّ حكم ثقيل على
الصفحه ٤٤٨ :
السابقة ومقتضى
عمومها بحسب الزمان أن يكون حكمها باقيا في عامة الأزمنة وبحسب هذا الاعتبار يكون
الصفحه ٤٨٥ :
والحرمة وكذا كل عين مما يتعلق به فعل التكليف ويتصف بالحل والحرمة إذا لم يعلم
الحكم الخاص به من الحل
الصفحه ٤٨٧ : والحرام هو حكم أصناف
هذا النوع فإنّ الانقسام الفعلي لا يتصور حينئذ إلّا في الشبهة الموضوعية وأمّا
إذا كان
الصفحه ٤٩٤ :
فصار الحاصل أنّ
ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو لك حلال سواء علم