الصفحه ٤١٥ :
الأمر الثاني :
أنّ بعد ما عرفت
من صحّة إسناد الرفع إلى نفس الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر لا وجه
الصفحه ٤٢٤ : ء حكمها في عامة الأزمنة فتدبر جيدا. (١)
ومما ذكر يظهر ما
في الدّرر حيث ذهب إلى أنّ الرفع في الحديث ليس
الصفحه ٤٤٩ :
موجب لرفع حكم
الترك وهو الحنث من الكفارة فلا وجه لتخصيص المرفوع بآثار الأمور الوجودية لأنّ
حكم
الصفحه ٤٧٩ : حلال حتى يعرف الحرام بعينه مع كون الشبهة في كل
منهما حكمية لا موضوعية. (١)
ولا يخفى عليك أنّ
فرض
الصفحه ٤٩٠ : ء من هذا النصين وانما صار بعض اللحوم حراما وبعضها حلالا فهذا أوجب الشك في حكم
لحم الحمار.
فهذا نظير
الصفحه ٤٩٢ :
بوجوده في الشيء
بل الذي يكون مناسبا مع الشبهة الحكمية هو ان يقال إنّ لحم الحمير المشكوك حلال
حتى
الصفحه ٥٠٠ : إمّا يكون ، بمعنى الشكّ فإن كان الشكّ متعلقا بالحكم التكليفي
فالمعذورية تتوقف على الفحص إذ الجاهل
الصفحه ٥٠٤ : شرعا كما في الكفاية.
غير سديد إذ لا
يتفاوت في المقصود وهو الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة كان بهذا
الصفحه ٥٧٦ : تَقُولُوا
عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)
بدعوى أنّ الحكم
بترخيص الشارع في المحتمل الحرمة قول بغير علم
الصفحه ٥٨٨ : مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة. (١)
وخامسا : بأن
الحكم بالحظر في الفعل الذي فرض خلوه عن الحكم
الصفحه ٦٥٢ :
الخلاصة :
التنبيهات
التنبيه الأوّل :
أنّ جريان أصالة
البراءة والإباحة في مشتبه الحكم مشروط
الصفحه ١١١ : كتبهم وعليه فيصح أن يقال : إنّ الشهرة الفتوائية بشيء عند قدماء
الأصحاب يكشف عن كون الحكم مشهورا في زمن
الصفحه ١٣٠ : عن قول المعصوم بالحسّ أو بما هو
قريب منه يترتب على المتعارضين منهما حكم الخبرين المتعارضين من الأخذ
الصفحه ١٣٨ : بأنّ ذلك الحكم رأي عامّ لكلّ فقيه في ذلك العصر وبعد إحراز الإجماع من
القدماء أمكن إحراز إجماع الأصحاب
الصفحه ١٤٦ : الاولى قال عليهالسلام في حكم الخبرين المتعارضين : يا زرارة خذ بما اشتهر بين
أصحابك ، ودع الشاذ النادر