الصفحه ٥٧٨ : يقرره على جهله
فتحمل الرواية على الشبهة الموضوعية بأن يكون مورد الموثقة عدم حصول العلم باستتار
القرص
الصفحه ١٨٣ :
الكتاب بنحو المخالفة التباينية ، فتحصّل : أنّه لا مانع من حجّيّة الخبر الواحد ،
فاللازم هو إقامة الدليل
الصفحه ٢٣٤ : الخبر الذي لم يقطع بصدوره. (٢)
وذلك لان حمل هذه
الروايات على الصورة المذكورة بعيد جدا ، فاذا عرفت أن
الصفحه ٤٩٨ :
يوجب تخصيص الرواية بالشبهات الموضوعية ولا تعرض لها بالنسبة إلى الشبهات الحكمية
لأنّ المفروض ان الغالب
الصفحه ٤٧٢ : فلا وجه لتخصيص الرواية بالشبهة الموضوعية بل هي أعم.
وثانيا : أنّ الأمثلة
المذكورة في رواية مسعدة
الصفحه ٤٧٠ :
وأمّا ما ذكر من
أنّ مورد الرواية مورد استصحاب عدم التذكية ومقتضاه هو حرمة أكله ففيه أنّ مجرى
الصفحه ٤٩٩ : موضوع السؤال
بالجاهل المركب أو الغافل ومن جهة اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية ومن جهة أنه
لو كان الشك
الصفحه ٤٧٩ : حلال حتى يعرف الحرام بعينه مع كون الشبهة في كل
منهما حكمية لا موضوعية. (١)
ولا يخفى عليك أنّ
فرض
الصفحه ١٥١ : يمكن استفادته
من المشهورة والمقبولة لزوم الأخذ بالخبر الذى اشتهر العمل به وجبر ضعف السند بذلك
إن كان
الصفحه ٥١٠ : الدعاء بالفارسية إطلاق لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن
الصادق عليهالسلام أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه
الصفحه ١١٦ : : إنّ الناقل للاجماع إن احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى
اتفاقهم حتى الإمام الذي هو داخل في المجمعين فلا
الصفحه ٢٧٣ : الواقع وعلم في عالم التشريع فيخرج خبر العادل عن عموم
التّعليل تعبّدا ولا يمكن أن يعارضه أصلا لكي يوجب عدم
الصفحه ١٢٨ : سلّمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالذي رواه اصحابنا أنّ القول قول
الزوج وعليها البيّنة ... إلى أن
الصفحه ٢٠٦ :
الاعتبار على أن خبر العادل علم تشريعا.
ومما ذكر يظهر ما
في مصباح الاصول أيضا حيث ذهب الى حكومة المفهوم
الصفحه ٣٣٥ :
ولازم ذلك هو تقدّم المتأخّر مضافا إلى لزوم اتحاد الحكم والموضوع.
وتوضيح ذلك أنّ
خبر الكليني محرز لنا