الثالث
(١) : أنه ظهر مما مر : حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو
______________________________________________________
في زيادة الجزء عمدا أو سهوا
(١) الغرض من عقد
هذا الأمر : بيان حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا ، لكن الشيخ «قدسسره» عقد مسائل ثلاث لبيان حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة :
أحدها : لنقيصة الجزء سهوا.
ثانيها
: لزيادة الجزء
عمدا.
ثالثها : لزيادة الجزء سهوا.
والمصنف تعرض
لنقيصة الجزء سهوا في التنبيه المتقدم. وجمع بين الزيادة العمدية والسهوية للجزء
في هذا التنبيه الثالث ، والشك في الأمر السابق كان في دخل الوجود وعدمه ، وفي هذا
الأمر يكون الشك في دخل العدم شرطا أو شطرا.
وكيف كان ؛ فيقع
الكلام في مقامين :
المقام
الأول : في إمكان زيادة
الجزء عمدا أو سهوا ، واعتبار القصد في تحققها في المركبات الاعتبارية.
المقام
الثاني : في بيان حكم
الزيادة العمدية والسهوية.
وأما
الكلام في المقام الأول : فيقع من جهتين :
الأولى : في إمكان الزيادة حقيقة في المركبات الاعتبارية وعدم
إمكانها.
والثانية
: في اعتبار قصد
الزيادة في تحققها وعدمه.
وأما
الجهة الأولى : فقد يقال فيها
باستحالة تحقق الزيادة حقيقة وإن كانت متحققة بالمسامحة العرفية ، نظرا إلى أن كل
جزء أخذ في المركب إن كان مأخوذا على نحو لا بشرط ومن غير تقييد بالوجود الواحد ،
فلا يعقل فيه تحقق الزيادة ؛ إذ كل ما أتى بفرد من طبيعي ذلك الجزء كان مصداقا
للمأمور به ، سواء كان المأتي به فردا واحدا أو أكثر.
وإن كان مأخوذا
بشرط لا عن الوجود الثاني : فالإتيان به مرة ثانية مستلزم لفقدان القيد المأخوذ في
الجزء المستلزم للنقيصة لا محالة ، وعلى كل حال : فلا يعقل تحقق الزيادة حقيقة.
والجواب
عن الإشكال المذكور : أن اعتبار اللاشرطية لا ينافي تحقق الزيادة ، فإن أخذ بشيء جزءا للمأمور به
على نحو اللابشرط يتصور على وجهين :
أحدهما
: أن يكون طبيعي
ذلك الجزء مأخوذا في المركب ، من دون نظر إلى وحدة الفرد وتعدده ، وفي مثل ذلك لا
يمكن تحقق الزيادة كما مر.