الرابع (١) : أنه قد عرفت (٢) حسن الاحتياط عقلا ونقلا ، ولا يخفى أنه (٣) مطلقا كذلك حتى (٤) فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة ، أو ......
______________________________________________________
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو التفصيل بين تعلق الحكم بالطبيعة ، وبين تعلقه بالأفراد ، فتجري البراءة في الثاني دون الأول.
التبعيض في الاحتياط المخل بالنظام
(١) الغرض من عقد هذا الأمر : بيان جهات ثلاث متعلقه بالاحتياط.
إحداها : حسنه حتى مع قيام الدليل على نفي التكليف.
ثانيتها : كون حسنه محدودا بما لم يستلزم اختلال النظام.
ثالثتها : كيفية التبعيض في الاحتياط إذا كان الاحتياط التام مستلزما لاختلال النظام. وتعرض الشيخ لهذه الجهات الثلاث في ثالث تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية.
(٢) يعني : في صدر التنبيه الثاني ، حيث قال : «إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية ...».
(٣) أي : الاحتياط «مطلقا» يعني في جميع الموارد «كذلك» ، أي : حسن عقلا وشرعا.
(٤) بيان للإطلاق. وهذا إشارة إلى الجهة الأولى وحاصلها : أن الاحتياط حسن مطلقا حتى في صورة قيام حجة على عدم التكليف الإلزامي في الشبهات الحكمية ؛ كما إذا فرض قيام دليل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، أو عدم وجوب السورة في الصلاة ، أو قيام بينة مثلا على عدم كون المشتبه بالخمر بحكم الخمر حتى يحرم شربه ، فإنه لا ريب في حسن الاحتياط في هذه الصورة أيضا ؛ كحسنه في صورة عدم قيام حجة على عدم التكليف ؛ إذ الاحتياط ـ لكونه محرزا للواقع عملا ـ حسن عقلا ، فإنه مع قيام الحجة على عدم التكليف الإلزامي لا ينتفي موضوع حسنه وهو احتمال وجود التكليف واقعا.
ومن المعلوم : أن حسنه مبني على رجاء تحصيل الواقع وإدراك المصلحة النفس الأمرية ؛ لا على خصوص تحصيل المؤمّن من العقاب حتى يتوهم عدم بقاء الموضوع للحسن العقلي عند قيام حجة على نفي التكليف واقعا ؛ لعدم العقاب على مخالفته حينئذ ، لتوسعة الشارع على المكلف عند اشتباه التكليف.
قال الشيخ الأعظم «قدسسره» : «الثالث : أنه لا شك في حكم العقل والنقل