ومنها (١) : حديث الحجب ، وقد انقدح تقريب الاستدلال به (٢) مما ذكر في حديث الرفع.
______________________________________________________
لا يعلمون ، وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان ليسا من الآثار المترتبة على نفس عنوان ما لم يعلم أو عنوان الخطأ والنسيان ؛ بل هما من آثار الواقع المجهول أو الواقع الصادر خطأ أو نسيانا بعنوانه الأوّلي ، فالجهل والخطأ والنسيان ظرف لإيجاب الاحتياط والتحفظ ، بمعنى : أنه لما لم يعقل إيجاب الاحتياط في حال العلم بالواقع لتقوّم مفهوم الاحتياط بالجهل به اختص تشريعه بصورة الجهل. وأما المقتضي لتشريعه : فهو مصلحة الحكم الواقعي المجعول للعنوان الأولي ، وكذا الحال في وجوب التحفظ ، فإنه لا مجال له إلا في الخطأ ومورده.
وأما المقتضي له : فهو مصلحة الحكم الواقعي الثابت للعناوين الأولية.
فالحاصل : أن حديث الرفع إنما يرفعهما لكونهما من آثار العناوين الأولية.
٩ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ إن المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» هو : الحكم الإلزامي لا الموضوع الخارجي.
٢ ـ دلالة الحديث على البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية.
٣ ـ والمقدر هو جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة في «ما لا يعلمون» على فرض تقدير شيء فيه.
في الاستدلال بحديث الحجب على البراءة
(١) ومن الروايات التي استدل بها على البراءة : حديث الحجب ، وهو قوله «عليهالسلام» : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (١) ، وهو من حيث السند تام ، حيث إن رجاله معروفون.
وأما الدلالة : فتقريب الاستدلال به : أن الإلزام المجهول وجوبيا كان أو تحريميا حكميا كان أو موضوعيا تكليفيا كان أو وضعيا محجوب عن العباد ، فهو مرفوع عنهم ، فشرب التتن محجوب عن العباد حكمه التحريمي مثلا ، فلا تحريم. ودعاء الرؤية حكمه الإيجابي محجوب عنهم ، فلا وجوب.
(٢) أي : بحديث الحجب ، يعني : وقد ظهر تقريب الاستدلال بحديث الحجب مما
__________________
(١) الكافي ١ : ٣٨٦٤ ، التوحيد : ٤٣ / ٩ ، الوسائل ٢٥ : ١٦٣ / ٣٣٤٩٦.