وأما الأخبار (١) : فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة ، معللا في بعضها : بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة ، من الأخبار الكثيرة الدالة عليه
______________________________________________________
الاستدلال بالسنة على وجوب الاحتياط
(١) وقد أشار المصنف «قدسسره» إلى طائفتين من الأخبار
الأولى : ما دل على وجوب التوقف.
الثانية : ما دل على وجوب الاحتياط.
ثم الطائفة الأولى : ـ وهي الأخبار الآمرة بالتوقف ـ على طائفتين :
إحداهما : هي الأخبار الدالة على مطلوبية التوقف مطابقة لاشتمالها على مادة الوقوف.
ثانيتهما : هي الأخبار الدالة على التوقف التزاما ؛ لعدم اشتمالها على مادة الوقوف ؛ بل هي الآمرة بالكف والتثبت عند الشبهة ، ولازم الكف عن الشبهة هو : التوقف وعدم الدخول في الشبهة.
وأما تقريب الاستدلال : بأخبار التوقف المعللة ـ مثل قوله «عليهالسلام» في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة بعد تكافؤ المرجحات في الخبرين المتعارضين ـ «فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (١) ، فيتوقف على مقدمة : وهي بيان أمور :
الأول : أن كلمة «خير» وإن كانت من صيغ التفضيل إلا إنها منسلخة هنا عن التفضيل ، فلا يكون المراد منها التفضيل في هذه الأخبار ؛ إذ لا خير في الاقتحام في الهلكة حتى يكون معناها : أن الخير في الوقوف عند الشبهة أكثر من الاقتحام فيها.
الثاني : أن يكون المراد بالتوقف التوقف العملي أي : مطلق السكون وعدم المضي في ارتكاب الفعل ، فوجوب التوقف بهذا المعنى معناه : وجوب الاحتياط في موارد الشبهة.
الثالث : أنه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول ، بمعنى : أنه لا يصح تعليل الحكم التحريمي بعلة جائزة لعدم السنخية.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن ظهور المقبولة وما بمضمونها في وجوب التوقف والاحتياط واضح ؛ إذ يستفاد من التعليل : وجوب التوقف في كل شبهة ، ومعنى التوقف : عدم الحركة بارتكاب الشبهة ، وهو مدعى الأخباريين.
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٧ / ذيل ح ١٠ ، الفقيه ٣ : ٨ / ذيل ٣٢٣٣ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ / ذيل ح ٨٤٥.